. . . . . . . .
شرح
إلقاء الغصب كإحداثه .
هذا مضافا إلى الرّواية المشهورة ليس لعرق ظالم حق ، فإنها كناية عن كلّ موضوع بغير حقّ ، ولذا يجبر بقلع ما يتضرّر به من بنائه وسفينته إذا كان من مال الغير إذا كان نصبه من غير حق .
الثامن : لا إشكال في حكومة الأصل المذكور على قاعدة السّلطنة المستفادة من قوله صلى اللّه عليه وآله : « الناس مسلّطون على أموالهم » ، فإنه كسائر ما يثبت أحكام الإسلام نعم في مورد تعارض الضررين من غير مرجّح تصير مرجعا على ما تعرف تفصيل القولين فيه فهي من هذه الجهة نظير سائر القواعد التي ترجع إليها بعد تعارض الضررين ، بل قد يرجع إلى أصالة البراءة عند تعارضهما فيما لم يكن هناك أصل اجتهادي ، وهذا كله ممّا لا إشكال فيه أصلا إنما الإشكال في أنه حاكم على قاعدة نفي الحرج أو القاعدة حاكمة عليه أو لا حكومة بينهما أصلا بل هما في مرتبة واحدة ومنشأ الإشكال أن كلا منهما حاكم على عمومات الأحكام المجعولة في الشرع والدين والإسلام وشارح لها ومبيّن للمراد منها من غير أن يكون فيه تشريع وجعل أصلا ، فجعل أحدهما ناظرا إلى الآخر والحال هذه لا معنى له .
نعم يمكن ترجيح الأصل المذكور في مورد تعارضهما نظرا إلى موافقة القاعدة له في أكثر موارده ، فلو خصّ مورد التعارض بالقاعدة لزم كون تأسيسه كاللغو .
نعم لا إشكال في الأخذ بالقاعدة عند تعارض الضررين كما ستقف عليه لكنّه لا تعلّق له بحكومتها عليه ، هذا ولكن المستفاد مما أفاده شيخنا في الكتاب عند تعارض الضررين احتمال حكومتها عليه ولم يتبيّن لي الوجه فيه .
نعم لا إشكال في العمل بحديث الرفع فيما أكره على الإضرار بالغير في غير