تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
بقرائن مذكورة فيها : منها : قول النبي صلّى اللّه عليه وآله في رواية النعمان وقد تقدّم في أخبار التوقّف . ومنها : قول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسلة الصدوق أنّه خطب وقال : « حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى اللّه فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها » « * » . ومنها : رواية أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : « قال جدّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى إلّا أنّ لكل ملك حمى وإنّ حمى اللّه محارمه ، فاتّقوا حمى اللّه ومحارمه » « * 2 » . ومنها : ما ورد من : « أنّ في حلال الدنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشبهات عتابا » « * 3 » . ومنها : رواية فضل بن عيّاض قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام من الورع من الناس ؟ قال الذي يتورّع عن محارم اللّه ويجتنب هؤلاء ، فإذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام وهؤلاء يعرفه » « * 4 » .
هامش
( * ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 89 . ( * 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 124 . ( * 3 ) كفاية الأثر : ص 227 . ( * 4 ) الكافي : ج 2 ، ص 74 .