تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منها جزاء ؟ قال بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد . فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه . قال إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا عنه وتعلموا » « * » . ومنها : موثّقة عبد الرحمن بن وضّاح على الأقوى قال : « كتبت إلى العبد الصالح : يتوارى عنّا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عنّا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون فأصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب عليه السلام أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك » « * 2 » ، فإنّ الظاهر أنّ قوله عليه السلام وتأخذ بيان لمناط الحكم كما في قولك للمخاطب أرى لك أن توفّي دينك وتخلّص نفسك ، فيدل على لزوم الاحتياط مطلقا . ومنها : ما عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ بسند كالصحيح عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد : « أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » « * 3 » ، وليس في السند إلّا علي بن محمّد الكاتب الذي يروي عنه المفيد . ومنها : ما عن خط الشهيد رحمه اللّه في حديث طويل عن عنوان البصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام يقول فيه : « سل العلماء ما جهلت وإيّاك أن تسألهم تعنّتا وتجربة ، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ الاحتياط في
هامش
( * ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 112 . ( * 2 ) المصدر السابق : ج 3 ، ص 129 . ( * 3 ) المصدر السابق : ج 18 ، ص 123 .