تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
« فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه فكتب عليه السلام بخطه ما علمتم أنه قولنا ، فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا » « * » ، ومثله عن مستطرفات السرائر . والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب اللّه أو من السنة المعلومة فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرينة مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار : « أن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : ما جاءكم عني مما لا يوافق القرآن فلم أقله » « * 2 » ، وقول أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السلام : « لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب اللّه وسنة نبيه صلى اللّه عليه وآله » « * 3 » . وقوله عليه السلام : « إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثمّ ردوه إلينا حتى نبين لكم » « * 4 » ، ورواية ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فخذوا به وإلّا فالذي جاءكم به أولى به » ، وقوله عليه السلام لمحمد بن مسلم : « ما جاءك من رواية من برّ أو فاجر يوافق كتاب اللّه فخذ به ، وما جاءك من رواية بر أو فاجر يخالف كتاب اللّه ، فلا تأخذ به » « * 5 » ،
هامش
( * ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 86 . ( * 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 69 ، مع اختلاف يسير . ( * 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 89 . ( * 4 ) الكافي : ج 2 ، ص 222 ، ح 4 . ( * 5 ) بحار الأنوار : ج 2 ، ص 244 ، عن تفسير العياشي .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 213 | ميرزا محمد حسن الآشتياني