تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 985

مساهمون:

ص٩٨٥
وفيه تأمل خصوصا إذا كان مختاره مفضولا أو غيره اعدل أو أورع ان جوز ذلك فلا يبعد الرّجوع اليه ان أمكن بسهولة والّا القرعة انتهى كلامه رفع مقامه منه عفى عنه ويمكن ان يلتزم ح إذا كان اختلاف القاضيين في حكمهما مستندا إلى روايتين مختلفتين كما إذا أورد رواية في جواز الحكم بمجرّد النكول ورواية أخرى دالّة على خلاف ذلك بالرّجوع إلى مرجّحات الراوي أو الرواية على ما تضمّنته المقبولة ولم يدل دليل على عدم جوازه فالتكلفات الّتى ذكروها في المقام ممّا لا حاجة إليها واللّه هو الهادي قوله نعم يرد عليه بعض الاشكالات في ترتب المرجّحات قد بنى شيخنا قدس سره هذا الاشكال على تقدير الاقتصار على المرجّحات المنصوصة على ما يراه الأخباريون من أصحابنا وبعض الاقدميين مع الجمود على ظاهر لفظ الحكومة قال وإذا بنى على إناطة الترجيح بمطلق المزيّة على ما هو مقتضى العلة المنصوصة في ترجيح المشهور على الشاذ وترجيح المخالف للعامة على الموافق لهم كما في المقبولة وغيرها فلا مناص من حمل ما نصّ على التّرجيح به في اخبار العلاج على التمثيل وذكر بعض الخصوصيّات الغالبة المتداولة للكلّية المستفادة من التعليل ضرورة منافاة التعليل للاقتصار على المزايا الخاصة في اعتبار اجتماعها وتقديم ما ذكر مقدّما على ما ذكر مؤخّرا وهكذا اعتبار ساير الخصوصيّات ولم يكن فرق بينها وبين غيرها ممّا لم يذكر كما لا يقدح ذكر أكثرها في بعض الأخبار وذكر واحد منها في البعض الآخر والعطف بالواو الظاهر في الجمع مع أن في بعضها التّصريح بكفاية الواحد مع العطف بالواو كما يقدح الاختلاف بحسب التقديم والتأخير بين الأخبار في ذكرها بل هذه الاختلافات يؤيّد الإناطة على الكلّية ان لم تكن من الأدلة عليها إلى آخر ما افاده وهو في غاية المتانة قوله إلّا ان يمنع ذلك اى اطلاق القول بكون عمل العلماء على تقديم الخبر المشهور أو لزوم العمل على طبق عمل العلماء بعدم وصوله إلى هذا الاجماع الّذى لا يمكن مخالفته قوله وان انفرد بها اى بالرواية بحيث لا يعرفها ولا يرويها أحد غيره وهي الرواية الّتى يسمونها شاذّة قوله وان كان هو أفقه من صاحبه لا يخفى ان وجود الأفقه من هذا التفرد برواية الشاذ في سند الرواية المشهورة لا يستلزم عمله بها بل روايته لها فقط والمفروض في المقبولة عمل الأفقه المتفرد برواية الشاذ بها فيكون عمله كاشفا عن وجود قصور في الرواية المشهورة ونقل ذلك لا يفيد جبر قصورها فيمكن من اجل هذا الحكم بتقدّم هذه على تلك قوله مع أن افقهية الحاكم اه نعم لا يستلزم ذلك لكن لا ينافي كشف عمله عن قصور في المشهورة وليس هناك ما يجبر الكسر المزبور من طرف المشهورة قوله ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصّفات اه أورد عليه شيخنا قدس سره بان عدم السؤال عن صورة وجود بعض الصفات أو تعارضها لا يلازم