اليمين لكونه منكر المطابقة قوله لاستصحاب بقاء الرّهن قوله كما استظهره الكركي واختار الرجوع إلى اصالة الصّحة في البيع أيضا صاحب الجواهر لكنه عارضه باصالة صحة الرّجوع واحتمله في القواعد كما عرفت جميع ذلك قوله لا ان علم بمجرد غسله يعنى بدون عنوان التّطهير قوله فان الغسل من حيث هو اه وقد أورد عليه بان في التمثيل به للمقام نظر إذ صحيح الفعل من المعاملات ما ترتب عليه « 1 » ذلك ولا ريب ان الغسل بالفتح ان وقع على الوجه المعتبر شرعا ترتب عليه اثره كذلك سواء كان الاتيان به بعنوان التطهير أم لا فلا وجه لاخراجه عن محلّ النّزاع بعدم مدخليّة قصد العنوان في تنوع الغسل على نوعه من الصّحيح والمفاسد ومقايسته على العمل المأتيّ به بصورة العبادة من صلاة أو صوم من دون علم بقصد تحقق هذه العبارات مع الفارق إذ عدم الحمل على الصّحة في هذه الموارد انّما هو لعدم تحقق عنوان الموضوع لعدم صدق أسامي هذه العبارات مع عدم قصد عنواناتها وسيجيء عدم امكان احراز عنوان الموضوع بهذه القاعدة انتهى حاصله ولا باس به قوله أو من حيثية أخرى ككونه مما لا يعلم الّا من قبله بناء على قبول خبر الفاسق في هذه الصّورة قوله الّا ان يلتزم بالحمل على الصحّة اه بان يقال بان قول المشهور باعتبار العدالة انّما هي من حيث الطريقية ولأجل إفادة الظنّ الاطمينانى بالواقع ولو نوعا فلو علم أو ظنّ بالظنّ الاطمينانى ايجاد الأجير للفعل فلا تعتبر العدالة وعلى تقدير قولهم باعتبار العدالة بطريق الاطلاق فنقول في قبالهم بانّه لا دليل عليه لكن هذا لا يدفع الاشكال عنهم قوله ويمكن ان يقال فيما إذا كان الفعل الصّادر من المسلم اه قد سلك المصنّف هذا المسلك في المكاسب لتصحيح اخذ الأجرة على الواجبات العباديّة بعنوان النيابة عن الحىّ أو الميّت حيث قال إن الصّلاة الموجودة في الخارج فعل للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير وبهذا الاعتبار ينقسم في حقه إلى المباح والراجح والمرجوح وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعنى تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال وبهذا الاعتبار يترتب عليه الآثار الدنيوية والاخرويّة لفعل المنوب عنه الّذى لم يشترط فيه المباشرة والإجازة يتعلق به بالاعتبار الاوّل والتقرب بالاعتبار الثّانى فالموجود في ضمن الصّلاة الخارجيّة فعلان نيابة صادرة عن الأجير النائب فيقال ناب فلان عن فلان وفعل كأنه صادر عن المنوب عنه فيمكن ان يقال على سبيل المجاز صلى فلان ولا يمكن ان يقال ناب فلان فكما جان اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستيجار على الاوّل الّذى لا يعتبر فيه القربة انتهى وما ذكره قدّس سره « 2 » بل الأجرة لأجل الصّلاة بعنوان النيابة لا لنفس النيابة كما هو ظاهر مع أن الجهتين فيه تعليليتان لا تقييديتان فيعتبر اختلاف الآثار بقدر ما ثبت من الشّرع ومنه يظهر عدم وجاهة ما ذكره في هذا المقام ولذا قال شيخنا قدّس سره في مجلس البحث ان ما ذكره داخل في صرف الامكان والّا فالتحقيق ما ذكره
هامش
( 1 ) اثره الشرعي وفاسده ما لم يترتب عليه
( 2 ) منظور فيه بلغ ان الأجرة بملاحظة النيابة