تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 845

مساهمون:

ص٨٤٥
وشرح الارشاد وفي الجواهر بعد ما ذكر وكان الاوّل يعنى الرّجوع في صورة الشكّ في السّجود ولما يستكمل القيام أقوى وان كان مقتضى ما سمعت عدم الالتفات لأنه قد دخل في غيره الّا انّه لا مانع من الحكم بتخصيص القاعدة بالرواية المتقدمة انتهى محصّل كلامه قوله ان ما ارتكب بعض من تاخّر اه هو صاحب الذخيرة أو صاحب الجواهر لكنهما على ما عرفت قد خصصا العموم المذكور بمنطوق موثقة عبد الرّحمن حيث قال يسجد لا بمفهوم رواية إسماعيل بن جابر ولعلّه ره أراد غيرهما ولم نجده ثم إن المراد بمفهوم الرواية هو مفهوم قوله ع في رواية إسماعيل بن جابر ان شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض فان مفهومه انه لو شكّ في السّجود قبل قيامه يرجع إلى السّجود وأنت خبير بانّ الوصف لا مفهوم له وكذلك الشّرط في المقام على ما عرفت قوله ولو في محلّ فيه غير اصلى وهذا كالهوى للسّجود والنّهوض للقيام وليس المراد بالاصلى هنا هو الواجب الذاتي النفسي فان جميع الأجزاء واجب غيرى مقدمى بل المراد به ما لا يكون مقدمة لواجب آخر كالقراءة والرّكوع والسّجود وغيرهما قوله الّا انّه قد يكون الفراغ اه هذا وان ادّعى عليه الاجماع جماعة على ما حكى لكن قد تأمل بعض المدّعين للإجماع في المطلب المذكور فلا يبقى وثوق بالاجماع المنقول مع أن ظاهر كلمات جمع من القدماء اعتبار القيام من موضعه أو طول الجلوس بحيث يخرج عن هيئته المتوضّأ أو المصلّى وعلى ما اخترناه عن عموم الغير لعلّه لا اشكال فيما ذكر قوله عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا استفادة التعدي من العموم المذكور عن الوضوء إلى غيره من جهة العلّة المنصوصة لا تخلو عن اشكال بعد عدم العمل بعموم العلّة في نفس الوضوء من جهة اعتبار الشكّ في جزء من اجزائه بعد الدّخول في غير ذلك الجزء والعمل به في باب الصّلاة فكيف يستفاد منها كونهما مشاركين في الحكم بعد الفراغ وانه يحصل بمجرّد عدم الاشتغال وكذلك الرّوايات الأخرى نعم بملاحظة التوجيه الّذى سيذكره المصنّف في باب الطّهارات يمكن استفادة التعدي من الروايات ثم إن هناك علة منصوصة أخرى واردة في باب الصّلاة ففي الوسائل عن الصّدوق عن أبي عبد اللّه أنه قال إذا شكّ الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلّى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصّلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك لكن يمكن حمله على قاعدة الشكّ السّارى قوله وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تاخّر اه قال العلامة في القواعد ولو شكّ في شيء من افعال الطّهارة فكذلك ان كان على حاله والّا فلا التفات في الوضوء والمرتعش والمعتاد على اشكال وفي مفتاح الكرامة وان كان الشكّ في بعض أعضاء الغسل فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وان لم ينتقل من مكانه لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة إذا شكّ وكانت به بلة وهو في صلاته مسح عليه وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما اى بعض ذراعه أو بعض جسده ما لم يصب بلة فان دخله الشكّ وقد دخل في الصّلاة فليمض ولا شيء