تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 847

مساهمون:

ص٨٤٧
من جهة مفهوم رواية إسماعيل بن جابر ان شكّ في الرّكوع بعد ما سجد وان شكّ في السّجود بعد ما قام والا فمنطوق احدى رواية عبد الرّحمن الصّحيحة منهما اعتبار الهوى للسّجود وانه يبنى على وقوع الركوع حيث قال ع قد ركع نعم منطوق « 1 » الأخرى لعبد الرحمن الموثقة عدم اعتبار النهوض للقيام وانه يرجع للسّجود كما عرفت جميع ذلك هذا مع انّك قد عرفت عدم المفهوم لرواية إسماعيل واما رواية زرارة فعدم اعتبار المفهوم فيهما اظهر من أن يخفى لان القيد ورد في كلام السّائل لا في كلام الامام ع مع تطرق ما في رواية إسماعيل فيها قوله الحاق المشهور الغسل والتيمّم كون المشهور ذلك محل تأمّل وكلام قوله ذكر بعض الأساطين هو المحقق كاشف الغطاء قدّس سره قد ذكر في بعض المواضع ما نقله المصنّف وذكر أيضا ان الشكّ في الوضوء يقع على انحاء الاوّل الشكّ في أصله وحكمه انه ان شكّ وقد دخل فيما يتوقف أو يترتب عليه فلا اعتبار بالشكّ بالنّسبة إلى المدخول فيه وبعد الفراغ منه وفيه وجهان أقواهما عدم الالتفات إلى الشكّ فيسوغ الدخول به في غيره كسائر الشّروط في ساير العبارات وذكر أيضا وتخصيص البناء على حكم الحدث بما إذا لم تدخل في العمل المشروط أتمه أو لم يتمه هو الوجه واما بالنّسبة إلى ما يأتي من الاعمال فوجهان والحكم في غاية الاشكال غير أن القول بالبناء على الصّحة فيما سيأتي هو الأقرب إلى الصّحة وبناء الوجهين على فهم المراد من قولهم ع ان الشكّ بعد الدخول في عمل آخر لا اعتبار به فهل « 2 » منه البناء على الحصول مطلقا فيسرى إلى المدخول فيه وغير المدخول فيه أو مقيّدا يختصّ بالمدخول فيه وقال العلامة الطباطبائي في منظومته والشكّ في الشّرط نظير الشّطر فكلّ ما فيه ففيه يجرى وفي محكى نهاية الاحكام والدّروس والبيان وارشاد الجعفرية والمقاصد العلية ان الشكّ في النية كالشكّ في بعض الأعضاء وقربه في محكى الذكرى وقد حكى انّ العلامة ادّعى الإجماع في المنتهى وغيره انّ النية شرط فبملاحظة ذلك يصير القائل بكون الشكّ في الشّرط كالشّك في الجزء كثيرا وبالجملة هناك أقوال أحدها ما اختاره كاشف الغطاء وثانيها انه ان حصل الشكّ بعد الفراغ من العمل فلا اعتبار به وان حصل الشكّ في أثنائه فيستأنف العمل مع احراز الشرط المشكوك فيه واختاره العلامة قال في المنتهى لو شكّ في الطّهارة فإن كان في أثناء الطّواف تطهّر واستأنف لانّه شكّ في شرط العبادة قبل فراغها فيعيد كالصّلاة ولو شكّ بعد الفراغ لم يستأنف ونسب هذا القول إلى المشهور والظّاهر انّ مذهب المصنّف موافق لهذا القول وان أرادوا بعدم الاعتبار بعد الفراغ انه يبنى عليه حتّى بالنّسبة إلى مشروط آخر يكون مخالفا له وثالثها ما عن المدارك وكشف اللّثام من عدم جريان القاعدة في الشكّ في الشّرط أصلا نفى محكى كشف اللثام بعد نقل كلام العلامة في باب الطّواف والوجه انه ان
هامش
( 1 ) الرواية ( 2 ) يفهم