تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
في ارتكاب الشبهة اقتحاما في الهلكة احتمالا والمتبادر من التهلكة وان كان انصرافيّا حيث ورد في لسان الشّرع هو التهلكة الأخروية لانّ عمدة نظر الشّارع صرف النّاس عن الوقوع في العقاب الأخروي فإذا كان العقاب محتملا فلا محالة يكشف على نحو كشف اللّازم المساوى لوجود الملزوم عن وجوب الاحتياط في مرحلة الظاهر كما يكشف حديث الرّفع على تقدير تقدير المؤاخذة عن عدم وجوب الاحتياط وكما يكشف الأخبار الواردة في الشّرع على ثبوت العقاب على بعض الاعمال عن كونها محرّمة والواردة على ثبوت الثواب عن كونها واجبة أو مستحبّة ولا يجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان لما ذكرنا من كشف ذلك عن كون الامر الوارد بالتوقّف والاحتياط للوجوب فيكون بيانا مع أن ثبوت احتمال العقاب المستفاد من الاخبار يكون مانعا عن جريان القاعدة لأنّ جريانها ملازمة لعدم احتمال العقاب وان شئت قلت إن الاخبار تدل على الصّغرى وهي احتمال العقاب وكبراها ثابتة بالاجماع حتى من المجتهدين لأنّهم يقولون أيضا بوجوب دفع العقاب المحتمل ولا يتفاوت في ذلك بين حمل الامر الوارد في الاخبار على الوجوب أو استكشاف الوجوب من حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل كما أنه لا يتفاوت في ذلك بين كون الوجوب المستكشف من ذلك في الاخبار مولويا أو ارشاديا كحكم العقل المزبور بل لا بدّ من أن يكون الحكم المستكشف ارشاديّا إذ قد تبيّن فيها حكمة التوقّف كما ذكره المصنّف قدّس سرّه لأنّ البيان الرافع لموضوع قاعدة القبح لا يلزم ان يكون وجوبا مولويا ولا ينافي ذلك ما ذكره المصنّف سابقا من ورود قاعدة القبح على حكم العقل بوجوب دفع الضّرر للمحتمل لانّ ذلك حيث لم يثبت الصّغرى من الخارج والفرض دلالة الاخبار على ثبوت الصّغرى ولا ينافي ذلك أيضا ما ذكرنا سابقا ويستفاد ممّا ذكره المصنّف أيضا من قوله واعلم أن هذا الدّليل العقلي اه من أن اخبار الاحتياط انما تكون واردة على الدليل العقلي المذكور اعني قاعدة القبح إذا كان موضوع الوجوب فيها احتمال الحرمة لا احتمال العقاب لانّه لو كان موضوعه احتمال العقاب يرتفع بقاعدة القبح أيضا كقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل لانّ ذلك أيضا حيث لم يكن احتمال العقاب محرزا والفرض احرازه من جهة الاخبار وممّا ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره شيخنا قدّس سره في الحاشية في توضيح قوله فان قلت اه بان الحكم المستكشف من الاخبار لا بدّ ان يكون شرعيا مولويا حتى يصلح ان يكون بيانا وان موضوع وجوب الاحتياط المستكشف من الاخبار من حيث دلالتها