تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
من التورية لغير الإمام عليه السّلام من جهة اقتضاء المصلحة ذلك لا نقول بجواره للامام عليه السّلام فانتظر قوله وامّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ اه وهذا الاحتمال قد ذكره في الفصول قال قدس سره في مقام دفع ما أورد وأعلى الرّوايات المتمسّك بها لاعتبار الاستصحاب بضعف السّند في بعض وقصور الدلالة في بعض ما هذا لفظه واما ما ذكروه في الرّواية الثانية فيمكن دفعه بان قوله عليه السّلم ولا ينقض اليقين بالشكّ مسوق لبيان انه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشكّ في فعلها لاحقا بان لا يعول على الشكّ فينبغي على وقوعها ويؤيّده قوله ع ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يختلط أحدهما بالآخر بناء على أنه مسوق لبيان انه لا يدخل الركعة المشكوك فيها في اليقين اعني الصّلاة المعلوم اشتغال الذمّة بها أو لا يضمها إلى الرّكعات الثلث اليقينية فتكون الظرفية على التوسّع ولا يختلط الشكّ اعني تلك الركعة المشكوك فيها في اليقين اعني الصّلاة أو الرّكعات الثلث اليقينية بان يبنى على وقوع الأربع بل ينقض الشكّ في لحوق فعل الرابعة بيقين عدمها السّابق فينفى فعلها بالأصل فيبنى عليه ويأتي بها على الوجه المقرر تحصيلا للبراءة اليقينية ويتم عليه ولا يعتد بالشكّ في حال من الحالات بل يبنى على بقاء ما يتقن ثبوته انتهى كلامه رفع مقامه توضيحه انه لا تنافى بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيكون ثمرة الاوّل البناء على عدم وقوع المشكوك وفعل ما يحتمل نقصه وثمرة الثّانى البناء عليه في الصّلاة والتشهد والتسليم عليه وفعل ما يحتمل نقصه بعد الصّلاة وفيه ما ذكره شيخنا المبرور قدّس سره ان مفاد الاستصحاب البناء على الأقل في أثناء الصّلاة وهو ينافي البناء على الأكثر في أثنائها فكيف يمكن الجمع بينهما هذا ان أراد صاحب الفصول ما ذكر وان أراد ان الاستصحاب لا يستلزم البناء على الأقل وان تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط لا يستلزم البناء على الأكثر ففيه ان الثاني مخالف لصريح اخبار البناء على الأكثر والاوّل تفكيك بين اللّازم والملزوم قوله ففيه من المخالفة - لظواهر الفقرات اه يعنى ان ما ذكره صاحب الفصول مبنى على جعل اليقين بمعنى المتيقن والشكّ بمعنى المشكوك وهو خلاف الظاهر فالتوجيه المذكور يكون مخالفا لظواهر