تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
طريق إبراهيم بن هاشم وقد صرّح بهذا في باب شكوك الصّلاة قال رواه الشيخ والشيخ والكليني بطريقين أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم والآخر صحيح على المشهور وان كان فيه كلام عن زرارة عن أحدهما ع قال قدّس سره فيه ان الخبر يحتمل وجهين الاوّل وهو الأظهر انه يبنى على الأقل ولا يسلّم لعدم ذكره وذكر التكبير ويقوم ويضيف إليها ركعتين ويتم فالمراد بقوله ولا ينقض اليقين بالشكّ اى لا يبطل المستيقن من صلاته بسبب الشكّ الّذى عرض له في البقية ولا يدخل الشكّ في اليقين اى لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصّلاة بان يضمها مع الركعتين المتيقنتين ويبنى على الأكثر ولكنّه ينقض الشكّ باليقين أمي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين وهو البناء على الأقل المتيقن الثاني ان يحمل على المشهور بان يكون المراد بقوله يركع ركعتين انه يفتتحهما بتكبيرة وعدم ذكر التسليم لظهوره أو لعدم وجوبه وكذا قوله فأضاف إليها أخرى محمول على ذلك وقوله ولا يدخل الشكّ في اليقين اى لا يدخل الرّكعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم والمراد ينقض الشكّ باليقين ايقاعهما بعد التسليم إذ ح يتيقن ايقاع الصّلاة خالية عن الخلل لانّه مع البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصّلاة ثم قال ولا يخفى ظهور الاوّل وبعد الأخير لكن لا باس بارتكابه في مقام الجمع والأظهر حمله على التقيّة كما عرفت ومع ذلك يمكن ان يكون المراد به ما ذكر في الوجه الثاني تورية للتقيّة انتهى قوله بقرينة تعيين الفاتحة وبقرينة ان ذكر وهو قائم بل وقوله يركع بركعتين واربع سجدات يكون من قبيل توضيح الواضحات على تقدير إرادة الركعتين المتصلتين على ما أشار اليه في مفتاح الكرامة ويؤيّد حمل الخبر على ما ذكر ما في الخبر الآخر الوارد في المورد المذكور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا لم تدر اثنين صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك فتشهد وسلّم ثم صلّ ركعتين اه فتدبر ويؤيد أيضا حمل الرواية على المشهور ما في الفقه الرّضوى فإن لم تدر أثلاثا صلّيت أم رابعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثم صل ركعتين واربع سجدات وأنت جالس فتأمل ويؤيده أيضا بانّ في الشكّ بين الاثنتين والثلث والأربع وقعت مثل تلك العبارة مع أن المراد منها بعد السّلام بلا ارتياب فلتكن هذه الرّواية أيضا