تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
الفقرات الست ان كان قوله ع فيبنى عليه متفرعا على ما قبله من دون ان يحتسب فقرة على حدة ولظواهر الفقرات السّبع على تقدير كونه فقرة على حدة وهذا المعنى قد نقل عن المصنف قدّس سره أو المعنى انّه بدون قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ كما هو ظاهر كلام المحتمل تكون الفقرات ستا ومعه تكون سبعا وهذا ممّا ذكره الأستاذ المحقق قدس سره وجعله وجها آخر وفيهما معا نظر لان التصرّف في الفقرتين اعني قوله ع ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر بنحو مما ذكره صاحب الفصول ره مما لا بدّ منه وحملهما على المعنى الظاهر أن أمكن يحتاج إلى تكلّف شديد وقد سمعت عن العلامة المجلسي انه جعل اليقين في الشكّ فيهما بمعنى المتيقن والمشكوك على كلا المعنيين المعنى الاوّل المبنى على الاستصحاب والمعنى الثاني المبنى على وجوب تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصلاة فراجع مع أن ظاهر كلام صاحب الفصول جعل اليقين والشكّ في قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ وقوله ع بل ينقض الشك باليقين وقوله ع ولا يعتد بالشكّ في حال من الحالات بمعناهما فراجع أيضا فأين مخالفته لظواهر الفقرات السّبع أو السّت قوله ولا أقل من مساواته لما ذكره هذا القائل يعنى ان حمل الحديث على تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط بفعل صلاة الاحتياط بعد الصّلاة على تقدير عدم كونه أولى فلا أقل من مساواته لما ذكره صاحب الفصول ره من حمل قوله ع ولا ينقض اليقين اه على الاستصحاب وحمل جملة من فقرات الرواية على تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصّلاة فتكون الرّواية مجملة لا يصحّ الاستدلال بها قوله وأضعف من هذا دعوى ان حملها اه يعنى ان دعوى دلالة قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ على قاعدتين الاستصحاب وقاعدة البناء على الأكثر فيعمل بقاعدة البناء على الأكثر في مورد الرّواية وبقاعدة الاستصحاب في غير مورد الرّواية ولا يكون في ذلك اخراج للمورد إذ يكفى في عدم الاخراج شمول احدى القاعدتين له أضعف ممّا ذكره صاحب الفصول ره وجه الاضعفيّة انّه ليس في دعوى صاحب الفصول استعمال اللفظ في أكثر من معنى مع عدم الجامع الذي الّذى هو من المستحيل مع أنه ليس فيها اخراج المورد من شيء من القاعدتين بخلاف