ما ذكره المدّعى المزبور قوله وسيظهر اندفاعها مما سيجيء سيجيء في مقام التكلّم في بعض الأخبار عدم امكان إرادة القاعدتين من مثل قوله لا تنقض اليقين فلا يستفاد منه قاعدة الاستصحاب وقاعدة الشكّ السّارى ولا استصحاب الطّهارة وقاعدتها والمناط في ذلك عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهذا المناط موجود في المقام والّا فلا تعرض فيما سيأتي من كلامه لبيان عدم الجمع بين هاتين القاعدتين ولعلّنا نتكلم بعض الكلام في ذلك من ذي قبل إن شاء الله اللّه قوله امّا الحمل على التقية يعنى حمل الموثقة على الاستصحاب وحمل اجراء الاستصحاب في المورد على التقية قوله نعم يمكن ان يقال يعنى يمكن ان يقال انّه لا نظر في الموثقة إلى شكوك الصّلاة بمعنى انّه لا يكون موردها ذلك فلا مضايقة في دلالتها على حجية الاستصحاب مطلقا وخروج باب شكوك الصّلاة عنها من جهة الأدلة الخاصّة الواردة فيها ومن المعلوم ان العام المخصّص حجة في الباقي قوله ولكن يرد عليه عدم الدلالة اه يعنى انّ الغالب تقدم اليقين على الشكّ وسبقه عليه بالزمان في الاستصحاب واللازم سبق المتيقن على المشكوك فيه ولا دلالة في الموثقة على الأثر الغالب ولا على الأثر الدّائم فمن اين تدل الموثقة على حجّية الاستصحاب حتى يلتزم بخروج ما خرج وبقاء الباقي قوله فهو أضعف دلالة من الرواية اه يعنى ان الرواية الآتية تدل على العلامة الغالبية وهي سبق اليقين وان لم تدل على العلامة الدائميّة وهي سبق المتيقن على المشكوك وهذه الرواية لا تدل على واحدة منهما فهذه الرّواية تكون أضعف دلالة من الرواية الآتية من الجهة المذكورة قوله لاحتمالها الإرادة اه يعنى لأحتمال الموثقة إرادة تحصيل اليقين بالبراءة وهو مفاد الاحتياط واما الرّواية الآتية فلا يحتمل إرادة الاحتياط كما سيصرّح به نعم تحتمل إرادة قاعدة الشكّ السّارى قوله ومنها ما عن الخصال بسنده اه الظاهر أن في المقام ثلاثة أحاديث ففي البحار عن الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن قاسم بن يحيى عن جدّه حسن بن راشد عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من كان
إيضاح الفرائد — صفحة 546
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٤٦