تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
ذكرنا انه لا يخلو عن قوة لكن لا بالنسبة إلى الامر الظاهري كلية كما هو ظاهر الكلام المنقول لانّه ح يكون شديد المخالفة للقواعد ولا بالنّسبة إلى جميع الشّروط بل بالنّسبة إلى نجاسة الثوب والبدن وهذا وان كان فيه بعض مخالفة الظواهر بل بعض المناقشات أيضا لكنّه لا باس بالالتزام به نظرا إلى ظهور الكلام ظهورا تامّا في ذلك المعنى الاوّل واستقرار المشهور نصا وفتوى عليه كما علمت وان اصرّ شيخنا قدّس سره في الحاشية على بطلان الرجوع اليه قوله مدفوعة بان الصّحة يعنى ان وجوب الإعادة وعدمه والاجزاء وعدمه من الآثار العقليّة للطّهارة الواقعية لا من الآثار الشرعيّة ولا يترتب على الاستصحاب الّا الآثار الشرعيّة بلا واسطة قوله مع أنه يوجب الفرق اه يستفاد من كلامه انه حمل قوله ع وتعيد إذا شككت اه على الشكّ ابتداء ثم رؤيته بعينه في أثناء الصّلاة بحيث علم انّه هو الذي شكّ فيه قبل الشروع في الصّلاة وقوله وان لم تشك ثم رايته رطبا على عدم العلم بكونه كذلك وقد سبقه إلى هذين الحملين الفاضل في الرياض والقرينة على الحملين قوله ع لعلّه شيء أوقع عليك في الثاني في مقام بيان التقريب لعدم الإعادة دون الاوّل فعلم منه عدم احتمال كونه ممّا أوقع عليه في أثناء الصّلاة في الاوّل خصوصا مع التعبير بقوله ثم رأيته رطبا المؤيّد لاحتمال الايقاع على المصلّى حين الرّؤية وقد تقدمهما في ذلك المعنى الفاضل المجلسي في الطّهارة من كتاب البحار لكن على سبيل الاحتمال كما سننقل كلامه عن قريب وقد نقل الفاضل المذكور في كتاب الصّلاة منها عن الشيخ البهائي ما يحتمل الحمل على المعنى المذكور قال في مقام بيان الفرق بين الفقرتين اعني قوله وتعيد إذا شككت اه وقوله وان لم تشك ثم رأيته اه انه إذا سبق شكك في موضع من الثوب انه اصابه نجاسة ثم رايتها وأنت في الصّلاة فانقض الصّلاة وأعدها وان لم يكن سبق منك شكّ في إصابة النجاسة وكنت خالى الذهن من ذلك ثم رايت بحيث يحتمل تجددها قطعت الصّلاة وغسلته ثم بنيت انتهى إذا عرفت هذا فنقول في مقام توضيح ردّ المصنّف للمعنى الاوّل انّ المعنى الاوّل في الرّواية يستلزم أن تكون الصّلاة صحيحة مع وقوع تمام الصّلاة مع النجاسة على ما هو المفروض في المعنى الاوّل وان لا يكون الصّلاة صحيحة
إيضاح الفرائد — صفحة 538 | السيد محمد التنكابني