ولو بحسب الظاهر شرطا فلا معنى لكون النفس الطّهارة شرطا وان كانت نفس الطّهارة شرطا فلا معنى لكون الاحراز شرطا مع انّه قد اعترف بان الموجب لعدم الإعادة بعد الصّلاة هو الاحراز لا نفس الطّهارة فكيف علّل الحكم المذكور في الرّواية بالثاني دون الاوّل فكيف صار مغنيا عن التمسّك بوجود الاحراز هذا مضافا إلى التأمّل فيما ذكره في بيان الضّابط لكونه شرطا علميّا فتدبّر جيّدا إذا عرفت ما ذكرنا من لابدّية حمل الرّواية على الصّلوات الواقعة في الوقائع المستقبلة فنقول بعد فهم حكم المسألة وعدم جواز نقض اليقين بالشكّ والرجوع إلى الاستصحاب في مورد الشكّ فيبنى المكلف الملتفت إلى الحكم المذكور في الفرض المزبور وهو ظن الإصابة وعدم رؤية شيء مع النظر والشكّ على استصحاب الطّهارة السابقة الثابتة قبل ظن الإصابة والشكّ فيبنى من جهته على جواز الدخول في الصّلاة ويحدث بسببه امر ظاهري شرعي بواسطة الاستصحاب وبعد انضمام المقدّمة الخارجية من كون الامر الظاهري مقتضيا للاجزاء يتصحح تعليل عدم الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك وهذا وان كان فيه تكلف ما لكن لا محيص عنه بعد كون الرّواية ظاهرة ان لم تكن صريحة في كون النجاسة المرئية بعد الصّلاة هي الّتى خفيت قبلها قوله علة لمشروعية الدّخول في الطّهارة اه بمعنى ان الشاك الغير الغافل لا يجوز له الدخول في الصّلاة الّا مع الحكم الظاهري لامتناع تاتى قصد القربة مع عدم التمسّك بالحكم الظاهري في الفرض قوله كما جزم به السيّد الشّارح للوافية يعنى السيّد الصّدر ره لا السيّد محسن قال قدّس سره لانّ الكلام صريح في ان المطلوب عدم وجوب إعادة الصّلاة فاستدلّ هكذا لا تعاد الصّلاة لانّ الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها ولا ينقض اليقين بالطّهارة بالشكّ في النجاسة انتهى قوله إذ الإعادة ليست نقضا اه قلت انّ الاستصحاب لا يجرى بعد الصّلاة بل قبل الشروع في الصّلاة مع حمل الرّواية على استعلام الحكم في الوقائع المستقبلة وان عدم وجوب الإعادة من جهة انضمام المقدمة الخارجيّة من كون الامر مقتضيا للاجزاء في هذا الشرط قوله وربما يتخيل حسن التعليل اه قد نسب ذلك إلى المحقق شريف العلماء قدّس سره شيخ المصنّف قدّس سره وقد
إيضاح الفرائد — صفحة 537
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٣٧