تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
هذا المقام وفيما سيأتي عن قريب من كون الشكّ في الرافع أيضا محلّ النزاع في باب الاستصحاب وعرفت اصراره عن قريب في كون العدميّات أيضا محلّ النزاع في باب الاستصحاب ثمّ يقول في مقام الاستدلال على مختاره من حجّية الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون المقتضى الاوّل ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه ويقول في مقام بيان حجة التفصيل بين العدمي والوجودي بعد سوق شطر من الكلام في ذلك وقوله ان التفصيل المزبور مساوق للتفصيل المتقدم المختار وهو التفصيل بين الشكّ في المقتضى والشك في الرّافع امّا على عدم حجّية الاستصحاب في الوجوديات فيما تقدم في ادلّة النافين واما على حجيته في العدميّات فيما تقدم في ادلّة المختار من الاجماع والاستقراء والأخبار بناء على انّ ابقاء الشيء المشكوك بقائه من جهة الرّافع انّما يحكم ببقائه لترتبه على استصحاب عدم وجود الرافع لا لاستصحابه في نفسه ويقول في مقام بيان حجة القول التاسع وهو التفصيل بين الشكّ في المقتضى والشك في الرافع بعد نقل استدلال المحقق ورده وان الأولى الرّجوع إلى الرّوايات لكن لا بد من التامّل في ان هذا المعنى جار في المستصحب العدمي أم لا ولا يبعد تحققه فيفهم من مجموع كلماته قدّس سره تحيّره في ذلك قوله بولا أو وذيا يعنى مع معلومية حكم الوذي أيضا في الشريعة قوله كالرّطوبة اه يعنى استصحاب بقاء الرّطوبة واليبوسة وعدم نقل اللفظ لكن الأخير أصل لفظي مبناه على الظهور لا أصل عملي قوله كالشكّ في بقاء اه هذا من أمثلة الشكّ في المقتضى قوله بعد حدوث المذي منه من جهة عدم معلوميّة حكم المذي في الشّريعة وهذا من أمثلة الشك في الرافع قوله حيث ينكرون كلا المثالين من الشبهة الموضوعيّة قوله حيث يستدلون بتوقف نظام اه وهذا منطبق في الأغلب على الشبهة الموضوعيّة ومثله في الدلالة على كون الشبهة الموضوعية داخلة في حريم النزاع قولهم انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بيّنة النفي أولى وأرجح من بيّنة الاثبات قوله كلّ امر من الأمور الشرعيّة اى الّذى تعلّق به حكم في الشريعة أو يكون حكما شرعيّا كالطّهارة والنجاسة والأمثلة تشملها قوله وقد يكون قول الحجام المسلم ومن في حكمه اه فإذا اخبر الحجام بتطهيره موضع الحجامة يقبل قوله وكذلك إذ اخبر القصار بتطهيره الثوب للمالك يقبل قوله والمراد بمن في حكمه لعلّه المميز الغير البالغ إذا كان حجابا أو قصّارا لأنّه في حكم المسلم وان لم يكن مسلما حقيقة لعدم الاعتبار بتكلمه بالشهادتين ويمكن ان يكون المراد بمن في حكمه كلّ ذي صفة وعمل فإنه يؤتمن