تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
اشكال لعدم ضبط التعسر الّا بالعرف ونحوه ويكون مثل سائر المحال إلى العرف فينبغي كونه عفوا لا طاهرا كما يفهم من كلامهم وهذا أيضا تدلّ على عدم قوة دليل الاجتناب لأنّه لو كان دليلا قويّا ما كان يستثنى منه شيء كما لو ثبت نجاسة غير المحصور يقينا يجب الاجتناب مهما أمكن فيجب التيمّم لو كان ماء وأيضا الحصر ليس هنا في كلام الشارع حتّى « 1 » كان إلى العرف حيث لا شرع ولا عرف ولا لغة انتهى لكن يرد عليه وعلى المصنّف بان ما ذكر لا ينافي الرّجوع إلى العرف على تقدير كون المحصور وغيره موضوعين لحكم الشّارع إذ لا محيص عن الرّجوع اليه مع عدم معلومية المعنى الشّرعى وعدم انضباطه لا يمنع عن الرّجوع اليه كما في سائر الموارد إذ لا شبهة في عدم معلومية مفهوم الماء المطلق بحيث يتبيّن جميع مراتبه ومصاديقه مع أنه من أوضح المفاهيم العرفيّة فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصول والقواعد كما في سائر الموارد الّتى لا شبهة في لزوم الرّجوع فيها إلى العرف ولعلّ المصنّف والمحقّق الأردبيلي أرادا عدم الفائدة في الرّجوع اليه في الموارد المشكوكة وهو ليس ايرادا على القوم كما عرفت وقال كاشف اللثام ذكره في باب ما يسجد عليه من كتاب الصّلاة بعد ان أحال المحصور وغير المحصور إلى العرف قوله الثالث إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة اه الشبهة امّا أن تكون شبهة القليل في الكثير وهي الشبهة الغير المحصورة حقيقة وامّا أن تكون شبهة القليل في القليل وهي الشبهة المحصورة حقيقة وامّا أن تكون شبهة الكثير في الكثير وهي المبحوث عنها في المقام وقد حكم المصنّف ره بكونها ملحقة بالشبهة المحصورة ويحتمل كونها من الشبهة المحصورة حقيقة قوله ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة فإذا قسمت الف وخمس مائة ثلاثة أقسام كل واحد منها خمسمائة فلو عزل منها خمسمائة وفرض كونها محرمة بالتمام كان ما بقي من العدد المذكور وهو الألف حلالا بالتمام كما انّه إذا فرض كون احدى الطائفتين الباقيتين اللّتين كلّ واحد منهما خمسمائة محرمة بالتمام كانت الطائفة الباقية والطائفة المعزولة اوّلا بتمامهما محلّلة فيعارض احتمال حرمة كلّ طائفة باحتمال حرمة كل واحدة من الطّائفتين الباقيتين على سبيل البدل بالتمام فيكون كاشتباه الواحد في الثلاثة حيث انّ احتمال حرمة واحد منهما معارض باحتمال حرمة كلّ واحد من الباقيين على سبيل البدل فيكون مناط كون اشتباه الواحد في الثلاثة شبهة محصورة موجودا
هامش
( 1 ) بحال