تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
كان خارجا عمّا نحن فيه لأنّ الكلام في دوران الامر بين الحرام وغير الواجب لا في دوران الامر بين الحرام والواجب قوله مع فتوى الأصحاب بلا خلاف بينهم اه وقد عرفت نقل الدّرة النجفيّة عن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلّامة في المختلف دعوى الاجماع صريحا في المسألة المزبورة قوله ومنها ما ورد في الصّلاة في الثوبين المشتبهين وفي الدّرة النجفيّة نقل عن صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي عبد اللّه ع انّه كتب اليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر ايّهما هو وحضرت الصّلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلّى فيهما قال فيها لا خلاف بين الأصحاب ممّن منع من الصّلاة عاريا في انّه يجب الصّلاة فيهما على جهة البدليّة قوله ومنها ما ورد اه قال في الدّرة النجفيّة ثالثها الثوب النّجس بعضه مع وقوع الاشتباه في جميع اجزاء الثوب فإنه لا خلاف بين الأصحاب انه لا يحكم بطهارة الثوب الّا بغسله كملا وبه استفاضت الأخبار ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال في المبنيّ يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسل الثوب كلّه ومثلها صحيحة زرارة وحسنة محمّد بن مسلم ورواية ابن أبي يعفور وغيرها وما نقله المصنّف قدس سره هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر ع وان حكم ره في باب الاستصحاب بانّها مضمرة ففيها قلت فانّى علمت انّه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك وما في الكتاب ليس لفظ الرواية قوله لم يكن للاحكام المذكورة وجه لا يخفى انّ الأحكام المذكورة في الرّواية قبل هذا الحكم الأخير ليست مترتبة على عدم جريان اصالة الطّهارة والحلّ وجريان قاعدة الاشتغال بل هي مترتبة على وجدان النجاسة بعد الصّلاة على الانحاء المذكورة فيها ولم يفرض فيها شكّ فيها فراجع والظّاهر انّه أراد الأحكام المذكورة في الرّوايات الثلث فلا اشكال قوله ومنها ما دلّ على بيع الذبائح اه قال في الدّرة النجفيّة فقد ذهب الأصحاب إلى تحريم الجميع من غير خلاف وعليه دلّت الاخبار ومنها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الزكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم انّ الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع قال ع يبيعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ومثلها