قوله يحتاط فيه يعنى في المظنونات والمشكوكات والموهومات جميعا لكن لا يخفى كونه موجبا للحرج المخلّ بالنّظام مع انضمام الشبهات الموضوعيّة ووجود امارات الحلية كما اومى اليه في كلامه السّابق في ردّ المحدّث الحر العاملي ره قوله وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السّئوال اه فمنها ما في الوسائل عن محمّد بن يعقوب باسناده قال قلت لأبي عبد اللّه ع انّى تزوّجت امرأة فسئلت عنها فقيل فيها فقال ع وأنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش وما فيه عنه باسناده قال قلت لأبي عبد اللّه ع القى المرأة بالفلاة ليس فيها أحد فأقول لها ألك زوج فتقول لا فاتزوّجها قال نعم هي المصدّقة على نفسها وعن الشيخ ره عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج أمة جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال انّ هذه امرأتي وليست لي بينة فقال إن كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه قوله بل العقل مستقل بحسن الاحتياط بل ليس في بعض الأدلة النقلية أيضا لفظ الشبهة مثل قوله ع أخوك دينك فاحتط لدينك وغيره قوله في كلّ موضع لا يلزم منه الحرج يعنى البالغ اختلال النظام
[ الرابع . . . ]
قوله إباحة ما يحتمل الحرمة يعنى في الشبهة الموضوعيّة كما هو واضح قوله لعموم ادلّته من العقل والنقل بل لا اشكال ولا خلاف فيه كما سيأتي من المصنّف هنا وفي الخاتمة نعم قد خالف صاحب المعالم وصاحب القوانين وغيرهما في الجملة في الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة كما سيأتي ويأتي دفعه أيضا قوله وقوله في ذيل رواية مسعدة بن صدقة وكذلك ما في صحيحة زرارة الآتية في اخبار الاستصحاب حيث قال قلت فهل علىّ ان شككت انّه اصابه شيء ان انظر فيه قال لا ولكنّك انما تريد ان تذهب بالشكّ الّذى وقع من نفسك قوله في حكاية المنقطعة إلى قوله لم سألت في بعض الرّوايات الّتى رواها في الوسائل قال ولم فتشت وفي بعضها فقال أبو عبد اللّه ع ولم سألها ولعلّ المصنّف نقل بالمعنى الثّانى « 1 » في بعض الرّوايات الّتى رواها المصنّف ذلك اللّفظ أيضا قوله مع كفاية الاطلاقات مثل قوله كل شيء لك حلال وغيره لكونها مطلقة بالنّسبة إلى الأحوال وان كانت عامة للأشياء
[ المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام ]
[ المسألة الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلى من جهة عدم النص المعتبر ]
قوله وجزاء واحد للصّيد أو اثنين يعنى في الأقل والأكثر الارتباطيين أو الاستقلاليين والظاهر أنه من قبيل الثاني والالتزام بالاحتياط فيه غريب إذ يستلزم كون الحكم في الشك البدوي في الوجوب أيضا الاحتياط مع أنه نفى الخلاف في نفى الوجوب فيه وتحريم الجزم
هامش
( 1 ) أو ان