تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 1048

مساهمون:

ص١٠٤٨
واحد آخر منصوص أو غير منصوص بخلاف ما إذا كانت من قبيل القسم الاوّل والثّانى وأيضا إذا كانت من القسم الاوّل تجرى في كلام النّبى ص كما تجرى في كلام الأئمّة ع بل تجرى في كلام اللّه تعالى أيضا بخلاف ما إذا كانت من قبيل القسم الثالث فانّها وان كانت من المرجّحات المضمونيّة أيضا لكنّها لا تجرى في كلام اللّه وكلام الرّسول ص لعدم تطرق احتمال التقية في كلامهما فما يظهر من شيخنا قدّس سره في الحاشية من الرّجوع إلى المرجّح المزبور على تقدير كونه مضمونيا في كلام النبىّ ص أيضا مطلقا بخلاف ما إذا كانت من مرجّحات جهة الصّدور ليس بالوجه ولعلّه أراد القسم الاوّل فقط هذا ثم انّه ذكر بعض المحققين في هذا المقام ما محصّله ان التقيّة في كلام الامام ع إذا كانت بإرادة خلاف الظّاهر تقية كما سيجيء منه ره فيكون في الموافق احتمال إرادة خلاف الظاهر تقية واحتمال إرادة خلافه لمصالح أخر وفي المخالف لا يكون الّا الاحتمال الأخير فيكون الثّانى اظهر دلالة من الاوّل فيرجع إلى الجمع الدّلالى لا إلى المرجّحات وفيه ان تقليل الاحتمال في المخالف يجعله ابعد من الباطل الأقرب إلى الواقع وعلى تقدير ايجابه القرب اليه من جهة الخارج لا يرجع إلى الجمع بحسب الدلالة لانّ مناطه الرّجوع إلى دلالة اللّفظ لا ما يوجب القرب إلى الواقع بحسب الخارج ألا ترى ان الخبر المطابق الشّهرة الفتوائيّة لا يصير اظهر دلالة من الخبر المخالف لها مع انّها تفيد الظنّ بمطابقة مضمون الخبر للواقع وكذلك إذا وجب الاخذ بخبر لكونه مطابقا للكتاب والسّنة أو بكونه مخالفا للعامّة بناء على كونها من جهة غلبة مخالفة احكامهم للواقع وكونها من المرجّحات المضمونية فان جميع ذلك لا يجعل الخبر اظهر دلالة الموجب للرّجوع إلى الجمع الدّلالى وأيضا مساق الأخبار الدالة على الرّجوع إلى المخالفة من حيث جهة الصّدور وكذلك الاجماعات هو الرجوع إليها من حيث الترجيح لا من حيث الجمع الدّلالى المقدّم على جميع وجوه التراجيح وذلك ظاهر إن شاء الله اللّه قوله ولعل الثمرة اه قد ذكرنا عن قريب وجوه الثمرة بين الوجوه الثلاثة المتصوّرة في مخالفة العامة قوله بل هو اللّائق اه بل يمكن ان يقال بعدم جواز الكذب مع المصلحة للامام ع وان قلنا بجوازه لغيره لانّ غير الامام ع ليس ملتفتا بجميع الأطراف والجوانب فربما يحصل له في التورية مفسدة لاحتياج سوق الكلام مساق التورية في بعض الأوقات إلى التامّل في إرادة خلاف الظاهر فيمكن ان يقال باقتضاء الحكمة تجويز الكذب في مقام التمكن من التورية لغير الامام ع بخلاف الامام ع لعلمه بأطراف الكلام وحضور جميع الاحتمالات المخالفة للظاهر عنده هذا ويفهم من كلامه الآتي عن قريب حرمة الكذب مع التمكن من التورية وقال في جامع المقاصد و