امارة ومفيدة للظنّ بصدور الموافق تقية فقط بل مرادهم الأعم من صورة الظنّ بصدوره تقية وعدمه وتطرق احتمال ورود الموافق تقية فيه دون المخالف قوله ففيه مع اشعاره بتسلّم ما ذكره المحقّق اه يظهر من تسلّم صاحب المعالم ما ذكره المحقق من معارضة احتمال التقية باحتمال التأويل وجوب الترجيح بكلّ مزيّة عنده بل يظهر منه ان الظن بوجود المزية وان لم يعلم بوجودها وجدانا يوجب الاخذ بها حيث قال انّ التقية في كلامهم أقرب وأغلب قوله منع أغلبية التقية في الأخبار اه الظاهران التأويل في كلام المصنّف ره اعمّ مما علم ارادته من أحد الخبرين بقرينة منفصلة مثل حمله على خلاف الظاهر من جهة وجود النصّ أو الأظهر على خلافه وممّا لم يعلم كذلك مثل ان يريد المتكلّم خلاف الظّاهر مع عدم نصب القرنية على خلافه لمصلحة من المصالح وح فالمنع الّذى ذكره وجيه لكن الظاهر أن مراد المحقّق وصاحب المعالم هو الثّانى فقط وح فالمنع الّذى ذكره المصنّف غير وجيه قوله ومن هنا يظهر اه قد ذكر المصنّف في بعض كلماته السابقة ان المتعارضين على اقسام ثلاثة أحدها المتعارضان اللّذان يحتاج الجمع بينهما إلى تأويل كليهما وإلى شاهدين وثانيهما المتباينان الّذان يحتاج الجمع بينهما إلى تأويل أحدهما لا بعينه وثالثها العامّان من وجه ويشترك هذا مع الثاني في ان الجمع بينهما يحتاج إلى تأويل أحدهما لا بعينه وذكر في بعضها ان الرّجوع إلى المرجّحات في القسمين الأخيرين محلّ اشكال من جهة ان الرّجوع إلى اخبار العلاج فيها مستلزم للتخيير بعد فقد المرجّحات مع انّ سيرة العلماء عد الشيخ ره على الرّجوع إلى الأصول بعد فقدها ومن جهة ان الرجوع إلى المرجّحات في العامّين من وجه يوجب الالتزام بالتفكيك في الصّدور في مورد الافتراق ومورد الاجتماع وهو مستبعد جدا وقد صرّح في بعضها ان المسألة محلّ اشكال وفي بعضها ان الرجوع إلى المرجّحات في القسمين الأخيرين أيضا هو الأقوى وفي بعضها انه المتعيّن ومنه يظهر ان الاشكال ليس مختصا بالرجوع إلى المرجح المسطور اعني مخالفة العامة في القسمين الأخيرين بل في الرّجوع إلى المرجّحات مطلقا سواء فيها المخالفة وغيرها والمنصوصة وغيرها وان قوله فلا وجه لترجيح التقية لكونها في كلام الائمّة ع أغلب من التخصيص ليس لاختصاص الاشكال في الترجيح بالتقية فقط ويمكن ان يستفاد من كلام المصنّف تصريحا وإشارة وجوه من الايراد على كلام صاحب المعالم الاوّل ان المستفاد من كلامه وجوب الحمل على التقية حتى في القسمين الأخيرين مع أنه محلّ اشكال وثانيها كونها من مرجّحات جهة الصّدور وقد عرفت الاشكال في دلالة الأخبار على ذلك وان كون التقية أغلب من التّاويل ممنوع مع أنه على تقدير التسليم لا دليل على اعتبار الغلبة وثالثها مسلمية الرّجوع إلى كلّ مزية في مقام الترجيح عنده مع قطع النظر عن اخبار العلاج كما يتراءى من سكوته عن ذكر الأخبار وتبعيته للمحقق في تسليم الكلية « 1 » وان استفاد من
هامش
( 1 ) وهذا