تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 1020

مساهمون:

ص١٠٢٠
لا يكون الّا مع التعارض لعدم التعارض بينهما أصلا واما الأظهر والظاهر فالتعارض فيهما موجود والتّرجيح للاظهر فيهما بحكم العرف فيكون مرجع جميع التّراجيح بحسب الدلالة إلى ما ذكره من ترجيح الأظهر على الظاهر وقيل إن ذلك لكون تقديم النصّ على الظاهر من باب الحكومة دون الترجيح بخلاف تقديم الأظهر فإنه للترجيح لا للحكومة وقد عرفت ضعفه قوله في بعض افراد العام والخاصّ كما إذا ورد عام ثم بعده خاصّ وجهل كونه قبل حضور وقت العمل أو بعده وكذا إذا ورد خاص ثم عام وجهل ذلك وكذا إذا وردا مع جهل التاريخ أصلا ويتردّد الامر في جميع هذه الصّور بين النسخ والتخصيص قوله بعد التخصيص أو التقييد فيه لكونه معلّلا أو في مقام الامتنان أو في مقام التحديد أو اعطاء الضابطة أو لكونه أقل فرد وغير ذلك قوله من هذه المرجّحات النوعيّة المراد منها الأعم من الصنفية والجنسيّة ان وجدت والنوعية المعروفة والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص اه ولا باس به ان كان المراد منه ان ظهور الكلام في عدم النسخ واستمرار الحكم أقوى من ظهوره في العموم والّا فما ذكروه من الرّجوع إلى المرجّحات الخارجيّة مما لا دليل على الترجيح بها والتفصيل في محلّه قوله واما ارتكاب كون اه دفع لتوهّم عدم تعين النسخ في الصّورة المزبورة واحتمال التخصيص فيها من جهة كشف الخاصّ عن وجود قرنية مع العام من اوّل الامر قوله فهو خلاف الأصل لانّ الأصل عدم القرنية قوله من دون التزام وجود شيء زائد حتى اصالة عدم القرنية والمزبورة قوله يأبى عن جملها على ذلك لان ندرة النسخ مانعة عن حمل التخصيصات عليه مع غلبتها قوله مع أن الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور اه إذ في العام ظهور في استمرار الحكم الثابت له بالنسبة إلى كلّ فرد حتى بالنّسبة إلى الخاص أيضا من اوّل الشريعة إلى آخرها وفي الخاص أيضا استمرار في ثبوت حكمه من اوّل الشريعة إلى آخرها والحمل على النسخ يوجب طرح ظهور الاوّل لعدم العمل به بالنّسبة إلى الخاص من زمان وروده إلى آخر الشّريعة وطرح لظهور الخاص أيضا من اوّل الشريعة إلى زمان وروده لفرض بالعمل بالعموم إلى زمان وروده وامّا الحمل على التخصيص ففيه طرح لظهور العام بالنسبة إلى الخاص من أول الشّريعة إلى آخرها فقط فمن هذه الجهة أيضا يكون التخصيص أولى من النسخ ويمكن ان يناقش فيه بمعارضته ذلك بان في النسخ عمل بعموم العام في الجملة في بعض الأزمنة بالنّسبة إلى الخاصّ أيضا فإنه يعمل بالعموم فيه من اوّل ورود العام إلى زمان ورود الخاصّ وامّا في التخصيص فلا يعمل بالعموم فيه أصلا لفرض كونه بيانا للعام من أول الأمر وبتقرير آخر طرح العموم من زمان ورود الخاصّ إلى آخر الشّريعة مشترك بين النسخ والتخصيص ويزيد التخصيص عن النسخ بطرح آخر للعموم وهو طرح عمومه من أول ورود العام إلى زمان ورود الخاصّ ثم انّ وجه ظهور الخاصّ في ثبوت الحكم من اوّل الشّريعة إلى إلى آخرها ان الالفاظ امام للمعاني النفس الامرية الواقعية ونسبة الواقع إلى جميع الأزمنة على النسوية ووقوع