الصّلاة هو الدّليل الشرعي من اجماع أو غيره ولو كان المثبت لها هو الدّليل العقلي من شبه دليل الانسداد أو غيره فلا يتأتّى ما ذكر فيه لعدم جواز التّخصيص في حكم العقل نعم لو كان هناك اجماع على عدم حجّية الظنّ الغير المتعارف فلا بدّ من التمسّك لاخراجه بمثل الوجوه المذكورة في محلّه لاخراج القياس ونحوه والمعتمد عنده منها هو الوجه السّادس أو السّابع كما سيأتي قوله كقبول شهادته اه قد ذكرنا انّ رواية الحفص قد دلّت على قبول الشّهادة المستندة إلى اليد ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق فلا يكون القطع فيها موضوعيّا فهذا المثال على سبيل الفرض قوله
الثالث : في حكم قطع القطاع
ولكن ظاهر كلام من ذكره اه إذ في مورد الشّك حكم واقعىّ ثابت للموضوع الواقعىّ وحكم ظاهري ثابت للموضوع المشكوك ومقتضى السّياق فرض القطع في مورد يوجد الحكم الواقعي للموضوع الواقعىّ مع قطع النّظر عن القطع به لعدم تصوّر الحكم الظّاهرى في القطع على ما حقّقنا فيما سلف هذا على تقدير عدم كون مذهب كاشف الغطاء في القطع وفي الحكم الظّاهرى مثل مذهب صاحب الفصول والّا فيتصوّر فيه الحكمان كما سلف أيضا قوله فلا شكّ انّ الاحكام الشّاك وغير العالم اه ويدلّ عليه مضافا إلى عدم معقوليّته كما ذكره قدّه انّ الشّك امّا بمعنى خلاف اليقين أو بمعنى تساوى الطّرفين وعلى اىّ تقدير لا يشمل اليقين كما هو واضح قوله ولو بان يقال اه ليس هذا بيانا للتّنبيه على المرض بل هو قسم آخر من الرّدع والتّنبيه على المرض ان يقول له أنت مريض ويوضح ذلك له ويبيّن سببه وتنزيله إلى الشكّ ان يقيم الدّليل عليه ويصرّ على ذلك حتى ينزل إلى الشكّ ويصير شاكّا قوله لا يريد منك الواقع اه هذا امّا من باب الكذب المجوّز لمصلحة أو من باب التّورية بان يريد خلاف ظاهره والثّانى هو الأليق أو اللّائق بالمعصوم ع في الأخبار الواردة عنه تقيّة قوله بخطائه في الاحكام الشّرعيّة تامّل قوله وان أر بذلك انّه بعد اه يعنى ان أريد عدم اعتبار قطع القطاع في مقام الاجزاء فهو حق في القطع الطّريقى والقطع الموضوعي اما في القطع الطّريقى فلما ذكروه في باب الاجزاء وقد عبّر المقام بعضهم بانّ الامر العقلي لا يفيد الاجزاء بل هو أدون من الامر الشّرعىّ الظّاهرى الّذى يمكن القول فيه بالأجزاء دونه إذ ليس فيه امر أصلا بل فيه تخيّل الامر وامّا في القطع الموضوعي فلما ذكره المصنّف قدّه من انّ ظاهر ادلّة اعتبار القطع هو قطع غير القطّاع فيجب عليه الإعادة وان لم يجب على غيره ويمكن الفرق بينهما فيه من وجه آخر وهو انّ القطّاع في القطع الموضوعي لو كان ملتفتا إلى كونه قطّاعا وإلى حكمه الشّرعى لا يجوز له الدّخول في العمل بخلاف