تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
الاستدلال كفاية وانّه يكفى التقليد مطلقا ونسب إلى المحقق نصير الدّين الطّوسى في كثير من كتبه ورسائله وجماعة الثالث وجوب الاستدلال عينا مستقلّا وكفاية التقليد وانّ التّارك للنّظر فاسق غير كافر الرّابع وجوب النظر مستقلّا وان تركه معصية معفو عنها وهو للشيخ قدّس سرّه في العدّة والأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد لما سيأتي عن الشيخ ره من عدم قطع الأئمّة ع وأصحابهم وسائر المسلمين لموالات التاركين للنّظر المعتقدين لمثل معتقدهم وسيأتي شرح المطلب وهنا قول خامس نقله في القوانين وهو تحريم النّظر ووجوب التقليد وهو في غاية الضّعف قوله ومثلها عبارة الشهيد الأوّل عبارة الشّهيد الاوّل ره في الألفية هكذا ويجب امام فعلها معرفة اللّه وما يصح عليه ويمتنع وعدله وحكمته ونبوّة نبيّنا ص وامامة الأئمّة عليهم السّلام والإقرار بجميع ما جاء به النبىّ ص كلّ ذلك بالدّليل لا بالتّقليد لكن مراد العلّامة قدّس سره لقوله وما يصحّ عليه ويمتنع عنه هو باب العدل والحكمة وانّه لا يظلم ولا يجور ولا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ومراد الشّهيد بقوله وما يصحّ عليه ويمتنع هو الصّفات الثبوتيّة والسلبيّة لذكره باب العدل وعدم ذكره الصّفات الثبوتيّة والسلبيّة بخلاف العلّامة فانّه ذكر الصّفات الثبوتيّة والسّلبيّة ولم يذكر باب العدل وهذا مع وضوحه قد نبّه عليه الشهيد الثاني في المقاصد العليّة أيضا قوله حيث قال اجمع العلماء اه هذا الإجماع ممّا لا مساغ له بوجوه الاوّل انّ صريح المحقّق الطّوسى في كثير من كتبه وجمع آخر كفاية التقليد فكيف يدّعى الإجماع على وجوب المعرفة بالدليل الثاني انّ المنقول عن المحقق الطّوسى والشيخ وغيرهما كفاية الظنّ في الأصول فكيف يدّعى الإجماع على وجوب المعرفة العلميّة بالدّليل الثالث انّ المسألة عقلية ولا يكون الإجماع فيها كاشفا عن رأى المعصوم عليه السّلام الرّابع انّ الحكم بكون الجاهل بالمعارف الّتى منها الإمامة كافرا مستحقّا للعذاب الدّائم بالإجماع ينافي ما اشتهر عندهم من طهارة المخالف وحلّ ذبائحهم ومناكحهم وغير ذلك الخامس انّ الحكم بتعذيب الكفّار مطلقا بالإجماع مناف لما يحكم به شريعة العقل والعدل من قبح عقاب الجاهل القاصر والمستضعف وقاصرى الخلقة وأمثالهم قوله وانّها لا تحصل بالتقليد وذكر وجوها ثلاثة لذلك على ما حكى الاوّل جواز كذب المقلّد بفتح اللّام فلا يكون مطابقا للواقع فلا يكون علما الثاني