الضّعيف توضيح ذلك انّ النتيجة على تقدير الكشف هو حجّية الظنّ في الفروع في الجملة كما سيأتي التصريح به من المصنّف ره فإن كان هناك قدر متيقّن حقيقي أو إضافي بالمعنى المذكور مرارا يتعيّن المقدار المعلوم بالإجمال فيه وعلى تقدير عدمه أو عدم كفايته ولو بانضمام الإضافي فالاضافي وهكذا اليه لا معنى للحكم بحجّية الظنّ الأقوى أو مظنون الاعتبار بعد ما نرى من تعبّد الشّارع بأضعف الظّنون خاصّة واستلزام الحكم بحجّية الظنّ المظنون الاعتبار فقط كون مطلق الظنّ في الطريق حجّة كما سيأتي عن قريب في قوله وثانيا انّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ اه تحقيقه بل اللّازم هو الاحتياط في المسألة الاصوليّة بالاخذ بجميع الظّنون رجاء للواقع بعد الحكم بحجّية القدر المتيقّن الحقيقي أو الإضافي الغير الكافي على ما هو المفروض ومع فرض الدّليل على بطلان الاحتياط وبطلان التخيير بين ساير الظنون بالإجماع وجب الحكم بحجّية الكلّ فيكون مطلق الظنّ حجّة سواء كان بعضه أقوى أو مظنون الاعتبار أم لا وسواء كان مظنون الاعتبار أو الظنّ الأقوى أو كلاهما وافيا بمعظم الاحكام أم لا إذ لا معنى للاخذ بهما فقط مع عدم ثبوت الترجيح بهما هذا على تقدير الاقتصار في تقرير دليل الانسداد على الكشف في المسألة الفقهيّة كما هو الظاهر من مساق كلام المصنّف هنا بل كاد يكون صريحه وامّا على تقدير اجراء دليل انسداد آخر في المسألة الاصوليّة فعلى تقدير عدم كفاية المتيقّن الاعتبار الحقيقي أو الإضافي في المسألة الفقهيّة أو عدم وجودهما فلا بدّ ان يرجع إلى متيقّن الاعتبار الحقيقي أو الإضافي في المسألة الاصوليّة أو إلى مظنون الاعتبار مع الالتزام بترتب الثاني على الاوّل كما هو الحقّ أو مع عدمه كما يتراءى من بعض كلماته فيما سيأتي بعد قوله فالتحقيق الّذى ينبغي ان يقال اه إذا عرفت ما ذكرنا علمت أن ما ذكره بعض المحقّقين في هذا المقام في مقام الايراد على المصنّف من انّ المجعول على تقدير الكشف هو الحجّة الواصلة والقابل للجعل هو الظنّ المطلق على تقدير عدم اشتمال بعض الظّنون على مزية بمثل القوة أو الظنّ بالحجّية وعلى تقدير وجودهما يكون هو الحجّة لا غير لأنّه القدر المتيقّن في البين إلى أن قال هذا غاية ما يمكن ان يقال في وجه الترجيح بالأقوائيّة ومنه انقدح وجه الترجيح بالظنّ بالاعتبار من دون اثبات اعتباره وعليه ينزل ما صدر من الاعلام في المقام انتهى محلّ منع ونظر واضح ان كان مراده صورة عدم اجراء دليل انسداد آخر في الأصول الّتى هي
إيضاح الفرائد — صفحة 533
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٣٣