فلا بدّ فيه من كونه مظنون الاعتبار فيكون المرجّح ما ظنّ حجّيته بظنّ قد ظنّ حجيته حسبما رامه المصنّف ره هذا ولكن يمكن الخدشة في الجواب المذكور بوجهين الاوّل انّ المناط في ابداء المرجّح المذكور الظنّ باحراز مصلحة الواقع والظن باحراز مصلحة متداركة على تقدير المخالفة ولا يخفى انّ الظنّ باحراز المصلحة الثانية كما انّه قد يحصل بما إذا ظنّ بحجّية الظن القائم كذلك يحصل بما إذا شكّ فيه إذ من المعلوم انّ الظن بحجّية الظنّ القائم وهلمّ جرّ الا يحدث الظنّ باحراز المصلحة الثانية نعم إذا قطع بعدم اعتبار الظنّ القائم أو ظنّ عدم اعتباره لا يحصل ظنّ شخصىّ باحراز المصلحة الثانية على تقدير المخالفة للواقع إذا كان الظنّ القائم الثاني على عدم اعتبار الظنّ القائم الاوّل أقوى لا مطلقا والّذى يكشف عن ذلك انّ الظنّ المتعلّق بالحكم الواقعي يوجب الظنّ باحراز المصلحة الاوليّة ولو كان مشكوك الاعتبار بل وكذلك لو ظنّ بعدم اعتباره مع كون الظنّ الممنوع أقوى نعم لو كان الظنّ المانع أقوى لا يحصل الظنّ باحراز المصلحة الأوليّة الغير المزاحمة بمصلحة راجحة عليه وسيجيء الكلام في هذا في مسئلة تعارض الظنّ المانع والممنوع والثاني انّا لو سلّمنا انّ الظنّ الّذى ظنّ حجّيته بظنّ آخر ظن حجيته ابعد عن مخالفة الواقع وعن بدله لا بدّ من اعتبار ظن آخر إلى العشرة والعشرين ممّا يمكن ان يقع في الخارج لانّه ابعد عن مخالفة الواقع وعن بدله من الظنّ الّذى ذكره فلا بدّ من عدم الاقتصار على ما ذكره قدّس سرّه قوله ففيه اوّلا انّه لا امارة يفيد الظنّ اه يمكن ان يناقش فيه أيضا انّ الخبر الصّحيح إذا لم يكن ممّا اعرض عنه المشهور وان لم يكن جامعا للشرائط الأربعة الأخر قد دلّ الأخبار الكثيرة مضافا إلى الشهرة وغيرها على حجية مطلقا بل الخبر الموثق والحسن بل الضّعيف المنجبر بالشهرة إذا ظنّ بالظنّ الاطميناني بصدورها قد قامت الشهرة على حجّيتها ولا ريب في كفاية ما ذكر لاثبات معظم الأحكام قوله وثانيا انّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ اه فإنه على القول بالكشف على ما هو المفروض تكون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ في المسألة الفقهيّة المردّد بين الكلّ والبعض المردّد بين ابعاض الظنون وما ذكر سابقا من عدم الفرق بين الظنّ في الفروع والظنّ في الأصول انّما هو على تقرير الحكومة لا الكشف وسيجيء تصريح المصنّف بذلك وعلى تقدير التعميم في النتيجة على الكشف بين الظنّ في الفروع والأصول أو فرض دليل انسداد آخر في الأصول أيضا مع الإغماض عمّا فيه وفرض تماميته يكون النتيجة
إيضاح الفرائد — صفحة 535
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٣٥