تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الحقيقة وعكسه امارة المجاز ومنها فقدان العلاقة بين معنيين مع انحصار ما يمكن الحقيقة فيهما أو بين الحقيقة ومعنى آخر إذا انحصر الموضوع له فيه ومنها الاستثناء مطّردا ومنها حسن الاستفهام ومنها اصالة عدم النّقل في اثبات الحقيقة اللّغوية بعد ما ثبت له في العرف حقيقة ومنها صحّة التقسيم ومنها اشتداد الحاجة إلى المعنى فانّه يستلزم الوضع من واضع اللّغة ومنها شهرة اللّفظ بين النّاس فانّها تستلزم وضعه لمعنى غير خفى لا يدركه الّا الخواصّ ومنها غلبة الاستعمال ومنها التزام التقييد في المعنى فانّه علامة للمجاز مثل جناح الذلّ ونار الحرب ومنها اطلاقه لأحد مسمّييه إذا توقف على تعلّقه بالآخر فانّه طريق للمجاز نحو ومكروا ومكر اللّه ومنها امتناع الاشتقاق فانّه علامة للمجاز كالأمر فانّه لمّا كان حقيقة في القول اشتق منه الامر والمأمور ولمّا لم يكن حقيقة في الفعل لم يوجد فيه الاشتقاق ومنها جمع اللّفظ على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمّى آخر هو فيه حقيقة فانّه علامة للمجاز كأمور جمع امر للفعل وامتناع أوامر الّذى هو جمعه بمعنى القول الّذى هو حقيقة فيه باتّفاق ووجه دلالته انّه لا يكون متواطيا فيهما فامّا مشترك أو حقيقة ومجاز والمجاز أولى ومنها انّهم إذا وضعوا اللّفظ لمعنى ثم تركوا استعماله في بعض موارده ثم استعملوه بعد ذلك في ذلك الشّيء عرف كونه مجازا عرفيّا كالدّابّة للحمار ومنها انّ المعنى الحقيقي إذا كان متعلّقا بالغير فإذا استعمل فيما لا يتعلّق بشيء كان مجاز كالقدرة إذا أريد بها المعنى الحقيقي كانت متعلّقة بالمقدور وإذا أطلقت على المقدور فلم يكن لها متعلّق فيكون مجازا ومنها صحّة التصرّف بالتثنية والجمع فانّها علامة للحقيقة ومنها تقوية الكلام بالتّأكيد له فانّ أهل اللّغة لا يقولون المجاز بالتّأكيد ومنها الاستصحاب وهو ان يثبت الوضع للمعنى عرفا فيحكم بثبوته لغة أيضا لأنّ الأصل عدم النّقل وهذا يغاير ما سبق بالاعتبار ومنها انّهم إذا وجدوا اللّفظ أو الأسلوب لا فائدة له سوى ما يعقلون منه قالوا انّه معناه كما في تعليق الحكم على الوصف أو الشّرط أو الغاية وهذه الطّرق وإن كان بعضها محلّا للنّظر والتأمّل وقد ضعّفه العلّامة في النّهاية وغيره لكن لا شبهة في اعتبار أكثرها قوله وان كانت الحكمة في اعتبارها اه الفرق بين الحكمة والعلّة انه لا بد ان يكون الحكم دائرا مدار العلّة وجود أو عدما بخلاف الحكم فانّ الحكم وان كان يجب ان يكون موجودا في مورد وجودها ولكن لا يكون معدوما في مورد عدمها قوله والمراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره اه قد استدلّ المحقق القمّى ره في القوانين