تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
انما المهم الموضوع له هذا المقصد بيان ما خرج أو قيل بخروجه « 1 » من هذا الأصل من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا أو في الجملة وهي أمور :

[ الظنون المعتبرة ]

منها ،

الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة

وهي على قسمين : القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند « 2 » احتمال إرادة خلاف ذلك كاصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز واصالة العموم والاطلاق ، ومرجع الكل إلى اصالة عدم القرينة « 3 » الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة وكغلبة استعمال المطلق « 4 » في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع ، وكالقرائن المقامية التي يعتمدها عقلاء أهل اللسان
هامش
( 1 ) - من الأول الظواهر وخبر الثقة ونحوهما ومن الثاني الشهرة والاجماع المنقول ( ق ) ( 2 ) - حاصله بيان اعتبار الظن الحاصل بمراد المتكلم من حقائق الالفاظ أو مجازاتها المحفوفة بالقرائن المقالية أو الحالية ( ق ) ( 3 ) - فان الحق ان الأصول الوجودية الجارية في مباحث الالفاظ لا تاصل لها بنفسها بل مرجعها إلى عدم الاعتناء بالاحتمالات المنافية لها من احتمال وجود القرينة أو غفلة المتكلم عن نصبها أو غلطه أو ارادته لاظهار خلاف مراده لتقية ونحوها من الأمور المقتضية لإرادة خلاف الظاهر ( الهمداني ) ( 4 ) - عطف على قوله كاصالة الحقيقة وهذه الغلبة من القرائن المفهمة ، فان القرائن اما صارفة كإحدى قرائن المجاز أو معينة كقرينة المشترك والقرينة الأخرى للمجاز ، أو مفهمة وهي قرينة المشترك المعنوي ، وافراد الغلبة بالذكر مع شمول قرائن المقام لها لكون المراد بقرائن المقام هي قرائن المجاز ، فلا تشمل الغلبة التي هي من القرائن المفهمة وقوله الأمور المعتبرة ، يشمل جميع القرائن ( ق )