تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وغيره ممن يعتبر نظره في المطلب فيكون خبره كاشفا عن الحجية لانفسها وقد يعلم من الدليل حجية خصوص اخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله اعتقد بكذا وقد يكون الدليل على حجية خصوص شهادته المتحققة تارة بالاخبار عن الواقع وأخرى بالاخبار بعلمه به والمتبع في كل مورد ما دل عليه الدليل وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل ويترتب « 1 » على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم وصحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين .

المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة

وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت ومجمل القول فيها ان ظاهر اخبارها أعم من جميع أدلة الاستصحاب فلا بد من تخصيصها بها فيختص القرعة بموارد لا يجرى فيها الاستصحاب ، نعم القرعة واردة « 2 » على اصالة التخيير واصالتى الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل وان كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى لكن ذكر في محله ان أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم واللّه العالم .

المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية اعني اصالة البراءة واصالة الاشتغال واصالة التخيير

الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب

اما اصالة البراءة
هامش
( 1 ) - فإن كان التعويل في الجرح والتعديل على الرأي والاعتقاد كفى اخبارهم وكتابتهم كرأى الفقيه في الفتوى وإن كان من باب التعويل على البينة فلا يكفى لعدم جرى الجرح والتعديل على قانون الشهادة للاعتماد على النقل بوسائط وعلى الحدس ونحوه ( شرح ) ( 2 ) - كبعض موارد اشتباه المال بين شخصين وموارد تزاحم الامامين أو المرافعين عند الحاكم وموارد العلم الاجمالي كالشاة التي نزى عليها الراعي فأرسلها فاختلطت ببقية الأغنام ، فينتفى موضوع التحير وعدم الدليل واحتمال العقاب باجرائها حقيقة كما انها تكون مزيلة للشك في موارد الأصول الشرعية تعبدا ( شرح )