تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح اما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه فلو شك في ان الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه وهذا نظير ما ذكرنا سابقا من أنه لو شك في صلاة العصر انه صلى الظهر أم لا يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر لا فعل الظهر من حيث هو حتى لا يجب اتيانه ثانيا قال العلامة في عد في آخر كتاب الإجارة لو قال آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر « 1 » وكذا الاشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وانكر المالك التعيين فيهما والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى انتهى .

السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب

فنقول اما تقديمه على استصحاب الفساد ونحوه فواضح لأن الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها ناش عن الشك في سببية هذا الفعل وتأثيره فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا الحاكم على اصالة
هامش
- فللمشتري إقامة البينة على الزائد عليه وجهان ( م ق ) ( 1 ) - ينشأ من أنه مدع للصحة وهي موافقة للأصل فيكون منكرا يقدم قوله ومن أنه يدعى انه امرا زائدا وهو المدة المعلومة والأجرة المعينة والأصل عدمهما فلا يقدم قوله وكذا الاشكال فيما إذا كانت الدعوى الزائدة الأجرة فقط أو المدة كذلك ، وقوله فيما لم يتضمن دعوى : اى فيما كان دعواهما في أصل الصحة بان ادعى أحدهما ان العقد وقع صحيحا والآخر انه وقع باطلا ، واما الدعوى المتضمنة للزيادة كما ذكرنا فلا يقدم قول مدعيها ( شرح )