تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات لم يوجب التحريم لان الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع فلا يترتب على غيره المتحد معه وجودا ومن هنا يعلم أنه لا فرق في الامر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلّا مفهوما كاستصحاب بقاء الكر في الحوض « 1 » عند الشك في كرية الماء الباقي فيه وبين تغايرهما في الوجود كما لو علم بوجود المقتضى لحادث على وجه لولا المانع حدث وشك في وجود المانع . وكذا لا فرق بين ان يكون اللزوم بينه وبين المستصحب كليا لعلاقة وبين ان يكون اتفاقيا في قضية جزئية كما إذا علم لأجل العلم الاجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو ان بقاء حيوة زيد ملازم لموت عمرو وكذا بقاء حيوة عمرو ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة وكذا لا فرق بين ان يثبت بالمستصحب تمام ذلك الامر العادي كالمثالين أو قيد له عدمي أو وجودي كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين فيثبت القتل الذي هو إذهاق الحياة وكاستصحاب عدم
هامش
- فلا يوجب التحريم وإن كانا متلازمين لان قوله ( ع ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تنزيل لهذا العنوان وليس تنزيلا لملازمه ( شرح ) ( 1 ) - لان المستصحب بقاء الكر الموجود في السابق والامر العادي كون الموجود في الحوض كرا وهما متغايران مفهوما متحدان وجودا ؛ وقوله وبين تغايرهما : كما لو رمى سهما لولا الحائل لقتل المرمى فباصالة عدم الحائل يثبت القتل ويترتب عليه وجوب الدية ؛ وقوله كليا لعلاقة : كبقاء الشمس وبقاء الضوء ، وقوله كالمثالين : يعنى مثال وجود المقتضى والعلم الاجمالي ، وقوله أو قيد له : والامر هنا اعني الموت معلوم إلّا ان قيده الوجودي وهو حصوله بعنوان القتل ثابت باصالة بقاء الحياة إلى زمانه ، وفي المثال بعده الامر العادي وهو الدم معلوم إلّا ان قيده العدمي وهو اتصافه بعدم الاستحاضة ليكون حيضا ثابت باصالة عدم تحقق دم الاستحاضة ، والمثال الأخير أيضا لاثبات القيد الوجودي للاجزاء باصالة عدم الفصل ( م ق )