من احكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين ، وان قلنا : انه يكفى في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء .
والأقوى هو الأول لان الحدث مانع واقعي لا علمي نعم لا اشكال في استيجارهما لكنس المسجد فضلا عن استيجار أحدهما ، لان صحة الاستيجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية والمفروض اباحته لهما . وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميزا بين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي وبين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به . هذا تمام الكلام في اعتبار العلم .
الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 31
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣١