تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
في العلم الاجمالي بالتكليف ، فمنها حمل أحدهما الآخر وادخاله في المسجد للطواف أو لغيره بناء على تحريم ادخال الجنب أو ادخال النجاسة الغير المتعدية فان قلنا : الدخول والادخال متحققان بحركة واحدة دخل « 1 » في المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا ، وان تردد بين كونه من جهة الدخول أو الادخال وان جعلناهما « 2 » متغايرين في الخارج كما في الذهن فان جعلنا الدخول والادخال راجعين إلى عنوان محرم واحد وهو القدر المشترك بين ادخال النفس وادخال الغير كان من المخالفة المعلومة بالخطاب التفصيلي نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس وان جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال عليه « 3 » أو فرض عدمها حيث إنه يعلم اجمالا بصدور أحد المحرمين ، اما دخول المسجد جنبا أو استيجار جنب للدخول في المسجد ، إلّا ان يقال : بان الاستيجار تابع لحكم الأجير فإذا لم يكن في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد صح استيجار الغير له . ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة « 4 » أو صلاتين فان قلنا بان عدم جواز الاقتداء
هامش
( 1 ) - يعنى يخرج ( ح ) عن محل الكلام إذ لا عبرة باجمال الخطاب بعد ان تولد منه علم تفصيلي بالحرمة ( الهمداني ) ( 2 ) - بان : قلنا : ان الادخال يحصل بالحمل الذي هو فعل آخر مقارن للدخول الذي يتحقق بالمشي إلى المسجد ( فحينئذ ) يكون بمنزلة ما لو أوجد كلا منهما بفعل مستقل متمايز عن الآخر ، كما لو دفع الآخر إلى المسجد ثم دخل هو بنفسه ( الهمداني ) ( 3 ) - اى على الحامل يعنى ان الكلام انما هو في تكليف المحمول من حيث علمه اجمالا بأنه أو أجيره جنب مع قطع النظر عن أن فعل الحامل محرم فيكون استيجاره إعانة على الاثم ( الهمداني ) ( 4 ) - بان افتدى بأحدهما في صلاة ثم عرض للامام مانع عن اتمامها فأقام الآخر مقامه فأتمها ( ق )