تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

اما المقام الأول وهو كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى

فقد عرفت ان الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسئلة البراءة والاحتياط والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية فنقول : ان للعلم الاجمالي صورا كثيرة لان الاجمال الطاري اما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا كما لو شككنا ان حكم الوجوب في يوم الجمعة متعلق بالظهر أو الجمعة وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك ، واما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه كما لو شك في ان هذا الموضوع المعلوم الكلى أو الجزئي تعلق به الوجوب أو الحرمة واما من جهة الحكم والمتعلق جميعا مثل ان نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين . ثم الاشتباه في كل من الثلاثة « 1 » اما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر
هامش
( 1 ) - حاصل التقسيم ان الاشتباه اما ان يكون في متعلق الحكم أو في نفس الحكم أو فيهما معا وعلى التقادير اما أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية فالاقسام ستة ، والمراد من الشبهة الحكمية أن تكون الشبهة في مراد الشارع في موضوع الخطاب أو محموله أو كليهما ومن الشبهة الموضوعية أن تكون الشبهة في شئ من مصاديق متعلق الخطاب ، واما الأمثلة للاقسام الستة فالأول ما ذكره المصنف من مثال الظهر والجمعة والثاني مثل الشبهة المحصورة و -