تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة في ثوب طاهر . والكلام فيه من الجهة الأولى يقع من جهتين لان اعتبار العلم الاجمالي له مرتبتان الأولى : حرمة مخالفة القطعية « 1 » والثانية ، وجوب الموافقة القطعية والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسئلة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى . ولنقدم الكلام في

المقام الثاني وهو كفاية العلم الاجمالي في الامتثال

فنقول : مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال على العلم الاجمالي باتيان المكلف به اما في ما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ، ففي غاية الوضوح واما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به . ودعوى ان العلم بكون المأتى به مقربا معتبر حين الاتيان به ولا يكفى العلم بعده باتيانه ممنوعة إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وتحصيل ترك العلم التفصيلي وأولى بالجواز ما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا اتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جزءا فان الظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي ، وإن كان الظاهر ثبوته على عدم الجواز إذا توقف على التكرار . هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الاجمالي وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر فيقدم على العلم الاجمالي أم لا ؟ .
هامش
( 1 ) - بان يكتفى في امتثاله بالموافقة الاحتمالية التي هي أدنى مرتبتي - الامتثال ( ق )