تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
عن الشارع كما في مثال الظهر والجمعة واما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني والاشتباه في هذا القسم « 1 » اما في المكلف به كما في الشبهة المحصورة واما في المكلف ، وطرفا الشبهة في المكلف اما ان يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى واما ان يكونا احتمالين في مخاطبين كما في واجدى المنى في الثوب المشترك . ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الاقسام من التعرض لامرين : أحدهما ، انك قد عرفت في أول مسئلة اعتبار العلم ان اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع والكلام هنا في الأول إذ اعتبار العلم الاجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا فان دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع كما لو فرضنا ان الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب الا عما علم تفصيلا نجاسته ، فلا اشكال في عدم اعتبار العلم الاجمالي بالنجاسة . الثاني انه إذا تولد من العلم الاجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد وجب اتباعه وحرم مخالفته ، لما تقدم من اعتبار علم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث ، أو بواحد مردد بين الحدث والاستدبار ، أو بين ترك ركن وفعل مبطل ، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه
هامش
- الثالث مثل الشك في وجوب الجمعة وحرمتها والرابع مثل المرأة المعينة المرددة بين كونها منذورة الوطي أو منذورة الترك ، والخامس مثل ما لو علم اجمالا بتعلق أحد الحكمين من الوجوب والحرمة بأحد الفعلين فتقع الشبهة في كل من الحكم ومتعلقه من جهة الخطاب الصادر من الشارع والسادس مثل ان يعلم كون واحدة من هاتين المرأتين واجبة الوطي أو محرمته لأجل الشك في كونها منذورة الوطي أو منذورة الترك ( ق ) . ( 1 ) - اى الشبهة المصداقية ( ق )