تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والاعراض بل الأموال في الجملة ، اما في ما عدا ذلك مما يتعلق بحقوق اللّه سبحانه فلا دليل على وجوب الردع في القطاع كما لا دليل عليه في غيره ، ولو بنى على وجوب ذلك في حقوق اللّه سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى لم يفرق أيضا بين القطاع وغيره ، وان أريد بذلك انه بعد انكشاف الواقع لا يجزى ما اتى به على طبق قطعه فهو أيضا حق في - الجملة ، لان المكلف ان كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزى عن الواقع سواء القطاع وغيره وان كان للاعتقاد مدخل فيه كما في امر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونه قبلة فان قضية هذا كفاية القطع المتعارف لا قطع القطاع فيجب عليه الإعادة وان لم تجب على غيره .

الرابع ان المعلوم اجمالا « 1 » هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا

والكلام فيه يقع تارة في اعتباره من حيث اثبات التكليف به وان الحكم المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف أم هو كالمجهول رأسا وأخرى في انه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الاجمالي المعتبر فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الاجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي أم لا يكتفى به الا مع تعذر العلم التفصيلي ، فلا يجوز اكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل
هامش
( 1 ) - ليس الاجمال في نفس العلم بل في معلومه ، فالوصف بحال المتعلق والعلم الاجمالي ما كان معلومه مجملا مرددا بين الامرين أو الأمور ، ثم إن الكلام قد يقع في اثبات التكليف به بمعنى ان المكلف إذا حصل له العلم بالتكليف اجمالا فهل يوجب تنجز ذلك التكليف مع قطع النظر عن كيفية امتثاله أم هو كالمجهول رأسا ، وقد يقع في اسقاطه به وكيفية امتثاله مع قطع النظر عن كيفية ثبوته وانه هل يكتفى في امتثاله بالموافقة الاجمالية مع امكان العلم بالموافقة التفصيلية أم لا ( م ق )