كان فلا محالة يكون مثبتا بالقياس إلى ما هو شرط في الحقيقة الذي هو التقيد بل لا يجرى فيه الأصل ابدا اى أصل كان لأنه بالنسبة إلى التقيد يكون مثبتا وبالنسبة إلى نفس القيد لم يترتب عليه اثر شرعي أصلا واما دخل شيء جزء في المركب الاعتباري فلا محالة لا بد فيه من الشرطية أيضا لأنه كما بذاته دخيل في المركب جزء منه كك له دخالة الشرطية وهو انضمام الاجزاء وترتبها عليه وتقيد بعضها ببعض لما قلنا من لزوم لحاظ الانضمام بين الأمور غير المرتبطة فيكون اعتبار كل جزء مقيدا بانضمام صاحبه اليه شرطا فثبوت كل جزء بالوجدان أو بالتعبد لا يفيد في وجود المركب الاعتباري ما دام لم يثبت ذلك الانضمام ولم يترتب عليه ذلك التقيد الاعتباري فإذا كان كك فجريان الأصل اى أصل كان في الجزء لا يثبت ذلك التقيد الاعتباري لكونه مثبتا جدا فيلزم لغوية قاعدة التجاوز بل الفراغ في الأثناء بل لا يكاد يجرى فيه الأصل ابدا لأنه بالنسبة إلى التقيد مثبت فهذا هو الذي ادعيناه من انسداد باب الأصول اى أصل كان في الصلاة بل وأمثالها فيكون الاشكال سيالا في تمام الاجزاء والشرائط بدون خصيصة بالنسبة إلى الشرائط أو بعضها فلا بد اما من الالتزام بأنّ ما هو شرط فيها أعم من الواقع والظاهر أو من القول بخفاء الواسطة إلى غير ذلك مما يقال في موارد حجية المثبتات هذا ( وخامسا ) ان العلم الاجمالي ينحل ببركة اصالة الحرمة فيجب الاتمام ولا إعادة عليه لكن ان ذلك يتم على مذهب شيخنا الأعظم متعنا اللّه بطول بقائه من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد تمامية الاطلاق في أدلتها كما اعترف به القائل إذا عرفت ما تلوناه عليك لتعرف ان الأقوى هو صحة الصلاة فما عن بعض
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 43
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص٤٣