تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
زعم أنه الظهر دون العصر فإذا التفت إلى حاله يبن على أنه عصر فأي قصور واى ضرر في تلك الصلاة بعد مسلمية كون فرض المسألة من باب الخطاء في التطبيق دون صورة العمد التي لا ريب في بطلانها ولعمري ان ذلك بمكان من الوضوح ( وثانيا ) ان مسئلة النية مسئلة خلافية عند الاعلام ومعركة الآراء في كونها جزء فيها أو شرطا كك ولم يقم بعد دليل على الثاني دون الأول فحينئذ تكون حالها كسائر الاجزاء التي مضت محلها والشك في أصل وجودها أو في صحتها وفسادها فارغا عنه تجرى في الأولى قاعدة التجاوز وفي الثانية قاعدة الفراغ فأي ذنب على ذلك الجزء فيما بينها فكما لا قصور في جريانهما فيها لا مانع من اجرائهما فيها أيضا و ( ثالثا ) ان أصل دعوى جريان التجاوز أو عدمه في فرض المسألة خطاء بين كانت مثبتة أم لا حيث إن موردها هو الشك في الوجود الصرف وفي المقام نحن قاطعون بأصل وجودها غاية الأمر انا شاكون في انها اتصفت بالظهرية حتى تكون باطلة أو بالعصرية حتى تكون صحيحة فيكون موردا لقاعدة الفراغ التي جارية في كل الاجزاء والشرائط بلا كلام من أحد من الاعلام فتكون حالها من حيث الصحة والفساد كحالهما فكما تجرى فيهما بلا كلام تجرى فيها كك طابق النعل بالنعل ( ورابعا ) ان منع جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ في المقام سواء كانت جزء فضلا عن كونها شرطا بزعم المثبتية يوجب سد باب الأصول في الصلاة اى أصل كان بداهة ان الصلاة عبارة عن عدة من الاجزاء والشرائط التي لا بد من ايجادها ولكنه لا اشكال في انه لا يكفى مط وجودهما كيفما اتفق بل المعتبر فيهما هو حيث انضما مهما صورية ومعنوية كما يرشدك إلى ذلك أدلة