العقل في الاقدام وثانيا ان المانع هو حكمه بقبح مخالفة خطاب المولى ولو كان غير الالزامى غاية الأمر مراتب القبح والتبعات يختلف اما على حسب الخطاب أو الاشخاص ألا ترى قصة آدم وقربه من الشجرة سيما بناء على وجوب موافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها كما لا يخفى ان فلت ان الأصل تجرى في مرتبة الشك بحكم الذات وفي تلك الرتبة لا معصية ولا مخالفة قلت فبناء عليه لا فرق بين تكاليف الالزامية وغيرها ثم إنه تارة يلاحظ بالقياس إلى الآثار المشتركة كسجدتى السهد وأخرى بالنسبة إلى الآثار المختصة اما في الأولى فلا كلام في لزومها كلما تحقق العلم واما بالنسبة إلى الثانية فكل على مسلكه فان قلنا بتنجز ذلك العلم فحينئذ ان كان محل الشكى لأحدهما باقيا فليأت به ويجرى الأصل الحاكمة أو المحكومة عن الآخر وكك إذا كان محل الذكرى لأحدهما باقيا وإلّا فالأصول الحاكمة والمحكومة تتعارض وتتساقط فحينئذ مضافا بآثار المشتركة يأتي بآثار المختصة كالقضاء وان قلنا بعدم التنجز فحينئذ يأتي بآثار المشركة كسجدتى السهو وتجرى الأصول الحاكمة كقاعدة التجاوز أو المحكومة بالنسبة إلى الآثار المختصة كالقضاء فمما ذكرنا في تلك المسألة قد انقدح فساد ما أطال بعض في المقام طردا وعكسا واللّه العالم
المسألة المائة والتاسعة والثلاثون
واعلم أن الشك في عدد الركعات الثنائية مطلقا في الثنائية والرباعية والثلاثية وكك في عدد الثلاثية في الثلاثية باطل نصا وفتوى وذلك مما لا كلام فيه في الجملة وانما الكلام في ان المستفاد من اخبار الباب اى شئ فإنها على طوائف مختلفة منها الآمرة بوجوب الحفظ عليها ومنها الدال بلزوم الإعادة بمجرد حصول الشك فيها ومما الدالة بعدم المضي والحال كك فحينئذ تلك الأخبار