العلم واما بناء على تعليقيته فلا باس بالترخيص اما في الجملة أو مط هذا فيجب الاجتناب عن الأطراف مط الا في الصورتين اما الموجب لسقوط حكم العقل عن مؤثرية العلم في مرتبة الاشتغال واما جعل المفرغ الموجب لسقوط حكم العقل بلزوم تحصيل الجزمي بالفراغ الحقيقي فلا معنى للترخيص في أطرافه الا هذا ثم انما ذكرناه بالنسبة إلى المخالفة العملية وموافقتها اللتان ليس هم العقل في باب الاحكام الا تحصيل الثاني وترك الأول فلا تجب الموافقة الالتزامية لعدم الدليل على وجوبها بل لا باس بالمخالفة القطعية فيها إذا لم ينتهى إلى العمل وذلك الذي أشرنا اليه هو جواز ترك الالتزام على وفقه لا جواز الالتزام على خلافه فإنه لا يجوز لأنه تشريع محرم نعم لا باس بالالتزام على وفق الحكم نعم قد ذكر أستاذنا روحي له الفداء انا قد قررنا في مباحث الالفاظ توهم عدم امكان التمسك بالاطلاق اللفظي لدفع أمثال تلك القيود ولو كان في مقام البيان بدعوى ان التمسك به فرع احتمال اخذها في المأمور به وهو محال لان الذات الملحوظة في الرتبة السابقة من الامر والإرادة يستحيل تقييدها بما هو ملحوظة في رتبة معلول امرها ولا يتوهم ان الامر كذلك لو لوحظ من مثل قصد القربة شخص الداعي واما إذا كان المراد طبيعة الداعي فلا مانع من شمول الطبيعي لفرده أينما وجد لان الامر كذلك في صورة امكان اتحادهما في موطن الخارج وفي المقام يستحيل لان الموضوع في عالم الخارج معلول امرها لا متحد معها وجودا فلا جرم لا بد ان يرى داعى شخص هذا الامر العارض على المقيد ذهنا والعلة لوجوده خارجا خارجا عن دائرة الطبيعي المأخوذ في موضوعه وإذا كان الامر كذلك
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 17
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص١٧