قصد الجابرية فصحت صلاته وقد انقدح عما ذكرنا خلل كثيرة فيما ذكره بعض الأعاظم تبعا لجماعة فراجع إليها
المسألة المائة
لو شك المأموم بين الثلاث والأربع وعلى فرض الرابعة فقد ترك سجدة عنها ومحلها الشكى باق والامام جازم بالثلاثة فعند رجوع المأموم إلى الامام فهل يجب عليه اتيان السجدة أم لا ربما يقال بعدم الوجوب للمتابعة لان أدلة البقاء منصرفة عنه أو انها أصل ولازمه غير مأخوذ فحينئذ يقع المعارضة بين دليل المتابعة والاشتغال بها فيتساقطان فيرجع المأموم إلى شكه فيبنى على الأكثر ويتم صلاته بعد اتيانه بها في صلاته لكنه يأتي بسجدتي السهو ولكنه كما ترى حيث لا تنافى بين التعبدين ابدا ولما كان محلها باقيا فيأتي بها ولما كان شاكا فيتبعه وكلاهما أصل ولا يأخذ بلوازمها كما لا يخفى فيأتي بها لبقاء المحل ويمضى معه لدليل المتابعة ولا شيء عليه لأنه لم يزد شيئا ولا نقص حتى يأتي بسجدتي السهو كما لا يخفى
المسألة الواحدة والمائة
إذا علم بان الركعة الثالثة قد اتى بها والرابعة باقية ثم غفل عنها ثم وجد نفسه خارجا عن الصلاة ثم شك في انه اتى بالرابعة أم لا ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان وعن بعض الأساطين قده انه شاك بين الثلاث والأربعة فيشمله قاعدة البناء على الأكثر فيبنى عليه ولا شئ عليه وهو مشكل حيث إن مورده ان يكون المصلى في أثناء الصلاة وفي المقام لم يحرز بل احرز عدمه لان الفرض انه يرى نفسه خارجا عنها بل يمكن عدم الاعتناء به لأنه شك بعد المحل وبعد الفراغ ولا يتعنى به فيمكن ان يقال بعدم احراز مورد كلتا القاعدتين فلا مورد لهما فحينئذ فالأقوى ان يقال فإن كان داخلا في الغير ويرى نفسه فيه سواء