والمقام ليس كك كما ترى لأنه بعد تسليم تلك الدعوى فإنها تجرى فيها لأنه شاك الساعة في أصل وجوده غاية الأمر ان سبب الشك امورات مختلفه وفي المقام كان كما حررنا كما لا يخفى
المسألة الثامنة والتسعون
إذا علم اجمالا بأنه نسي اما تشهدا بتمامه أو بعض تشهده فإن كان المحل باقيا فليأت به وإذا لم يكن فعلى الأول فليأتى بقضائه مع سجدتي السهو وعلى الثاني ففيه خلاف والتحقيق عدمه مطلقا سواء كان آخر تشهده كالصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله أو أوله كما هو قول في المسألة لعدم دليل يساعد القضاء فيكمل ما فات في الصلاة منه على نحو العموم وانصراف أدلة الخاصة إلى الكل ولا أقل من الشك ولذا ان ابن إدريس قده انكر أصل وجوب قضاء التشهد برأسه وعذره واضح لعدم حجية الخبر الواحد عنده فحينئذ لو كان القضاء بأمر الأول بنحو تعدد المطلوب فيجب اى شئ كان وإلّا فلو كان بأمر جديد كما هو التحقيق وادعى عليه الاجماع كما عن الهمداني قده فلا شئ عليه ومما ذكرنا ظهر حال سجدتي السهو أيضا حيث لو قلنا بالاختصاص فلا يجب عليه شئ وإلّا فلو قلنا بأنها لكل زيادة ونقيصة فتجب لكن الأقوى هو القول بالتفصيل حيث لو كان الفائت نصف الأخير فلا شئ عليه كما قلنا واما لو كان هو الأول فلمكان فوت الترتيب يكون المأتى به كالعدم فيجب قضائه كاملا كما لا يخفى واللّه العالم
المسألة التاسعة والتسعون
إذا شك الامام بين الثلاث والأربع وعلى فرض الثلاث يعلم أنه ترك ركنا والمأموم قاطع بالثلاثة فبمقتضى قاعدة المرجعية ان الامام يرجع إلى المأمومين ففي صحة صلاته وعدمها وجهان بل قولان والأقوى هو الصحة