تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ذلك من المسلمات مع أنه مثبت فلا بد ان نقول اما بخفاء الواسطة أو جلائها أو عدم التفكيك واقعا وظاهرا إلى غير ذلك من الموارد التي ذهبوا إلى اخذ مثبته كما لا يخفى وأعظم من ذلك اثبات عدم المشروعية باستصحاب عدم طرو الاضطرار على الطبيعة أو عدم اتصافها به فيا ليت شعري ان ما اضطر اليه كيف لا يكون من افرادها أو كيف لم يتصف مع أنه فرده ولم يكن في دائرتها قيد أو حيث اخرجه عن الفردية مع أنه أيضا مثبت لأنه كما في طرو الوجود ادعى المثبتة فلا بد ان يكون في طرف العدم واثبات ان ذلك العدم الخاص من افرادها أيضا مثبتا كما لا يخفى واما مسئلة جواز البدار فقد أشرنا اليه من حيث الأقوائية وان الفرد الاضطراري في حال الاضطرار كالفرد الاختياري في حال الاختيار ولو من جهة المزاحمة بين الشرطين وتقدم شرط الحاضر أو عدم الرجحان إلى غير ذلك وإلّا يلزم القول بعدم التكليف بالفعل الا على نحو الواجب المعلق وهو كما ترى واللّه العالم

( المسألة الواحدة والسبعون )

لو صلى صلاتين من اليومية وعلم اجمالا بفوت ركعة من أحدهما فلا يخلو من أن التذكر به اما يكون بعد صدور المنافى أو قبله وعلى الأخير اما يكون بعد سلام صلاة الأخيرة أو قبله فاما الأول فلا اشكال في انه يجب على المكلف اتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة في المتجانسين واتيان كلاهما في المتخالفين لحصول اليقين بفراغ ذمته عن الواقع بما اتى به واما الثالث فعن بعض الأعاظم كما في المسألة العاشرة انه يأتي بالركعة المشكوكة في الصلاة التي بيده ويجرى قاعدة الفراغ في الأولى من جهة الجزم ببقائها في الثانية اما لفوت الترتيب أو عدم اتيانها ولكن فيه اشكال بين حيث إن التي بيده فرض انه عصر مثلا فإنه يكون بعد اكمال السجدتين ويكون وجدانا شاكا بين الثلاث والأربع فلا بد ان يبنى على الأربع فكيف يقوم ويأتي بركعة أخرى