[ إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ]
( مسألة 14 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط ( 1 ) .
شرح
المقام ؛ وهذا هو عمدة الاشكال ؛ وامّا ما عن المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه من انّه لا قوّة في الأورعيّة ولا يكون الملاك به أقوى ؛ لا يرجع إلى محصّل فإنّه يحتمل كونه حجّة بالخصوص بخلاف غير الأورع ؛ ولا فرق فيما ذكرنا من لزوم الأخذ بالاحتياط بين كون الورع في الاستنباط والورع في الفتوى بعد احراز ما هو شرط في كلا المقامين .
ولا يخفى : انّ ما ذكرناه انّما هو في صورة العلم باختلافهما في الفتوى وامّا مع عدم العلم بالمخالفة فلا اشكال في جواز تقليد كلّ منهما كما تقدّم بيانه .
( 1 ) والوجه فيه ظاهر إذ لا معارضة ؛ ولا يخفى انّ ما ذكرناه انّما يتمّ في صورة عدم العلم بالمخالفة بين الباقين والّا يلزم الاحتياط الّا في صورة كون بعض الباقين اعلم من غيره .