ويجب الفحص عنه ( 1 ) .
شرح
بالدّليل في الشبهة المصداقيّة .
قلت : يمكن احراز الفردية باستصحاب عدم الخلاف ولو بالنحو الأزلي .
وفي كلام الأستاذ انّه يمكن ان يكون نعتيا إذ قبل التعلّم لم يكن فرق بين قوليهما والأصل كذلك ؛ لكن يشكل بانّ الموضوع عبارة عن العالم والأعلم وبهذا الوصف لا يكون الأصل النعتي جاريا .
ويمكن أن يقال : بانّه لا يتصوّر في المقام شبهة مصداقيّة فانّه امّا يعلم بالخلاف وامّا لا يعلم امّا الثاني فالدليل شامل له وامّا الاوّل فالشبهة في كونه من أفراد المخصّص ؛ والحاصل انّ للمقام خصوصيّة ليست كبقيّة الموارد ولذا لا يتوجّه ما في كلام الأستاذ من انّ حلّ الاشكال بالاستصحاب لا بانّ التخصيص عقلي والاشكال في مورد يكون المخصّص لبّيا إذ لا فرق بين المقامين فانّ المخصّص اللبي يوجب تعنون العام كما يوجب المخصّص اللّفظي ومع التعنون يصدق الشبهة ولا يعقل عدم تعنونه فانّ الاهمال غير معقول في الواقع وعليه امّا مطلق وامّا مقيّد وبما ذكرنا علم انّ ما افاده مسلّم ولكن مع ذلك لا يتوجّه الاشكال إذ لا يتصوّر الشك في المصداق بل امّا معلوم الوجود وامّا يعلم بعدمه .
( 1 ) لا يخفى انّ هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيّا بل وجوب عقليّ للظفر بما يكون حجّة ومعذّرا ولذا لو احتاط بالجمع بين القولين لا يجب عليه .
وملخّص الكلام انّه مع العلم بكون أحدهما اعلم أمّا يكون عالما بالموافقة فلا اشكال في التقليد كما مرّ وامّا يشك ففي هذه الصورة فمضافا إلى ما تقدّم من عدم تصوير الشبهة المصداقيّة في المقام ؛ ينفى الخلاف بالأصل .