تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وأورد عليه الأستاذ بانّ ما ورد من العناوين عبارة عن الفقيه وأمثاله ولم يعلم انّ الملاك الاقربيّة هذا مضافا إلى انّ الاقربيّة الطبعية لا اثر لها والفعليّة ربما تكون في قول غير الأعلم ؛ ويرد عليه : انّ الاطلاقات لا اثر لها كما هو المفروض لتساقطها . وامّا السيرة : فالحقّ انّ الملاك هو القرب ولذا يشكل الامر فيما يكون قول غير الأعلم مطابقا لمن يكون اعلم من الأعلم ولو من الأموات . الخامس : ما افاده المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه وهو انّ غير الأعلم جاهل بالنسبة إلى من هو أعلم منه إذ المفروض عدم واجديّته لما يكون الأعلم واجدا له . والجواب : انّه يكفي ما يكون واجدا ولذا يجوز تقليده لو خلّي وطبعه غاية ما في الباب انّ ذلك الآخر اعلم وأفضل ، ثمّ انّه لو شك في التعيين والتخيير بين الأعلم وغيره فربما يقال بوجوب تقليد الأعلم وتعيّنه بمقتضى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب . وربما يقال باستصحاب حجيّة قول غير الأعلم ويجاب عنه : بعدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلّي ؛ هذا كلّه فيما علم بالاختلاف وامّا فيما علم بالموافقة فيكون كلّ من القولين حجّة وقد مرّ انّه لا يلزم الاستناد . وامّا لو شك فبمقتضى الأصل العملي يكون المتعين تقليد الأعلم لقاعدة الاشتغال وبمقتضى الادلّة فربما يستدلّ لعدم الجواز بما تقدّم من الادلّة وقد مرّ الجواب عنها ؛ مضافا إلى انّه لا يتمّ تلك التقريبات في صورة عدم العلم بالمخالفة . وربما يستدل للجواز بالاطلاقات وقد خرج عنها صورة العلم بالخلاف إن قلت : لو سلّم انّه خرج صورة الخلاف فلو شكّ في الخلاف يكون الأخذ من الأخذ