شرح
إلى انّه محتمل المدرك ولا يكون معتبرا .
الثالث : الروايات وهي ما بين مخدوشة السّند والدلالة وبين المخدوشة من حيث السّند فقط .
لاحظ ما رواه عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى أن قال : فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقّهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ [ حديثنا ] فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث وأورعهما ؛ ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال : فقلت : فانّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل [ ليس يتفاضل ] واحد منهما على صاحبه ؟ قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟
قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة ؛ قلت : جعلت فداك ان رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم بايّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد ؛ فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر إلى ما هم اليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر ؛ قلت : فان وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى امامك فانّ