تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
استخرجوا منه قاعدة أغلبية ، ان لم تكن مطردة ، وأطلقوا عليها اسم قاعدة الميسور ، والشرط الأساسي في موضوعها أن يكون الباقي ميسورا بالنسبة إلى المطلوب الأول في نظر العرف بحيث لا يكون الفرق بينهما كالفرق بين الأعمى والبصير ، بل أشبه بالفرق بين الأعور والسليم ، هذا إذا كان الموضوع من المفاهيم العرفية ، اما إذا كان من المعاني الشرعية وحقائقها كالعبادات فتحديد الميسور وتعيينه موكول إلى النص واجماع الفقهاء . وما زلت على ذكر أن أستاذنا ، يسر اللّه حسابه ، حين كان يدرّس لنا قاعدة الميسور ضرب مثلا لبعد الميسور عن المعسور بقوله : إذا جاءك ضيف وليس لديك ما يؤكل ، فهل يسوغ أن تأتي بحزمة من الحطب وتقول له : هذا ما تيسر ، والميسور لا يسقط بالمعسور لمجرد علاقة الخبز والإدام بالنار والحطب ! .

التنبيه الثالث بين الجزء والشرط

لو علمنا بأن هذا الشيء واجب يقينا ، ولكن لا ندري : هل هو جزء لواجب أو شرط له ، فهل هناك أصل يفرق بين الاثنين ، ويميز أحدهما عن الآخر ؟ . الجواب : لا أصل يقوم بهذه المهمة ، والمرجع هو الدليل الذي أوجب واعتبر ، فإن استفدنا منه الشرطية أو الجزئية فذاك وإلا نظرنا : فإن كان هناك أثر واحد للاثنين معا التزمنا لأنه القدر المتيقن ، وان تعدد الأثر واختلف ولا جامع عملنا بما يقتضيه الأصل في الأثر المشكوك ، وليس من ريب ان الأصول تختلف تبعا للمورد وما يحيط به .

التنبيه الرابع بين الشرط والمانع

الشرط في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ، والمانع ما يلزم من
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحة 328 | محمد جواد مغنية