تنظر فيه .
وأورد عليه الشيخ الأعظم « 1 » : بان رفع العمل بالخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة أضف إليه ان المنهي عنه الاعتناء بالقياس مطلقا ، وقد استقرت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح ولم نجد منهم موضعا يرجحونه به ، ولولا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الأصول ، ليرجح به في الفروع .
وفيه : ان الذي دل الدليل المعتبر على النهي عنه هو اعمال القياس في الدين ، واما ما يدل على لزوم هجر القياس بقول مطلق فليس بدليل معتبر .
ويضاف إليه ان استقرار السيرة على ما ذكر ، لعله من جهة انه إذا كان أحد الخبرين موافقا للقياس لا محالة يكون الآخر مخالفا للعامة ، وقد جعل ذلك من المرجحات في الأخبار .
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المحقق الخراساني في الكفاية « 2 » قال ، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس وان السنة إذا قيست محق الدين مانعة عن الترجيح به ضرورة ان استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية .
ثم إنه ( قدِّس سره ) تنبه لاشكال ، وهو انه كيف يعمل القياس في الموضوعات ، وينقح به الموضوع الشرعي مثلا لو حصل الظن بالقبلة من القياس لا كلام بينهم في العمل به ، وان الظن الحاصل منه حجة فليكن المقام من هذا القبيل ،
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 816 .
( 2 ) كفاية الأصول ص 458 .